responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 406

مدارك الفتوى من لزوم الحرج او حديث لا تعاد او غير ذلك مما ذكروا للإجزاء، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم، و عليه فلا يكون دليل الاجزاء مفيدا في المحل فلا بد من وجوب الاعادة و القضاء بناء على المختار.

بقى في المقام شي‌ء:

و هو ان حديث لا تعاد الصلاة يمكن ان يقع دليلا للاجزاء بمعنى عدم وجوب الاعادة بتقريب انه يشمل الخلل الواقع فى الصلاة جهلا او نسيانا سواء كان متعلقا بالحكم او الموضوع و سواء كان الجهل بسيطا او مركبا و بهذا يتم المطلوب فى عدم وجوب الاعادة، لانه كان جاهلا بسيطا بالحكم فلا تعاد الصلاة.

و لكنه ايضا لا يخلو من الاشكال لان المتبادر من الحديث هو نقصان الصلاة المأتية من حيث بعض الاجزاء و الشرائط التى لا تقطع من اركان الصلاة من رأس كنقصان بعض القراءة او السورة مثلا فان المولى الرءوف الحكيم يقبل هذه الناقصة بدلا عن الكاملة، فلا يشمل الحديث بمثل الجاهل البسيط إلّا ان يقال بالفرق بين الجاهل البسيط الذى لا حجة له على العمل و الجاهل البسيط الذى يكون له حجة فيكون شاملا للثانى دون الاول لان الثانى قد دخل في العمل مع الحجة بمقتضى ظنه و قد سوغه الشارع له فيكون التفاته بحجة اخرى نظير الالتفات بعد النسيان فيشمله الحديث فلا يعود صلواته السابقة إلّا ان استفادة ذلك من الحديث مع كونه منصرفا بالمورد المذكور مشكل جدا بل و دونه خرط القتاد، هذا في العبادات.

و اما فى المعاملات:

فهى ايضا محكومة بالبطلان اذا تبين تخلفها عن الواقع بحسب اجتهاده الثانى إلّا ان باب المعاطاة واسع و يحكم بصحتها من حيث المعاطاة، مثل ما اذا تحقق البيع بعقد فارسى باعتقاد صحته اجتهادا او تقليدا ثم تبين لزوم الفاظ عربية في‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست