ان قلت- كان اجتهاده الثانى بعد اجتهاد الاول كالدليل الناسخ بعد العمل بالمنسوخ فكما ان دليل المنسوخ يجب العمل على طبقه الى زمان تحقق الناسخ فكذلك يجب العمل مطابقا للاجتهاد الاول الى زمان الثانى و حينئذ فلا اعادة و لا قضاء بالنسبة الى الاعمال السابقة.
قلت- ان ذلك قياس باطل مع كون الفرق بينهما واضح لان دليل المنسوخ حكم واقعى في زمانه الى زمان الناسخ و بعبارة اخرى انه حكم واقعى امدى و امده الى زمان تحقق الناسخ بخلاف المقام فانه مع ظهور الاجتهاد الثانى انكشف بطلان الاول و ان ما يصله من الامارة او الاصل ليس حكما واقعيا فلم يكن ذمته فارغة عن عهدة التكليف فيجب اعادة جميع ما سبق.
و المقلد هنا فى وجوب اعادة العمل السابق و الالتزام بمقتضى فتوى الجديد كالمجتهد لان طريق المجتهد طريق لمقلديه فيكون كل واحد من الاصل و الامارة طريق الطريق للمقلد.
فى انتقال التقليد:
و عليه يكون الانتقال من تقليد مجتهد اعلم الى مساويه في المسائل الخلافية عندهما مشكل كما اذا افتى الاول بطهارة العصير العنبى بعد الغليان و افتى الثانى بنجاسته، فانه لو انتقل المقلد من فتوا الاول الى الثانى يجعل نفسه في حرج بسوء اختياره لانه يلزمه الاجتناب من كل شيء يلاقى العصير فيما سبق و يستلزم ذلك كثيرا ما اعادة صلواته السابقة لو كان الملاقى ثوبه او بدنه و قد حكم بطهارته من كونه نجسا واقعا حسب فتوا الثانى.
بل و لا يمكن انتقال التقليد الى الثانى في جميع المسائل لان المتبادر من