responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 373

حضورهم او التقية فى الصلاة عندهم او معهم جماعة. و الظاهر من اطلاق ادلتها كفاية مطلق الاضطرار فى تشريع العمل موافقا للتقية، فحين الاضطرار يجوز العمل على وفق التقية و ان علم رفع المانع و عدم استمرار العذر لان اطلاق الامر بالصلاة معهم جماعة تقية يدل على تشريعها حين الابتلاء و ان لم يكن ذلك الحال مستمرا تمام الوقت. و كذا الكلام فى غالب موارد التقية، فهذا يقتضى الاجزاء هنا، إلّا ان بعض الاخبار مصرح باتيان الصلاة فى البيت منفردا ثم الصلاة معهم جماعة و هذا لو سلم صحتها يشعر بلزوم تحصيل مصلحة الواقع و قيام مصلحة التقية مقامه حيثما فاتت مصلحة الواقع فلا بد في كل مورد من موارد الاضطرار ملاحظة دليل الحكم المخصوص به، فحيث ان مطلق الاضطرار كان مجوزا للعمل و ان علم بزواله في الوقت فيجوز البدار فى اوله و الحكم بالاجزاء على التفصيل الذى ذكرناه.

و إلّا يكن كذلك بل كان مقيدا باستيعابه تمام الوقت فلا بد من حصول العلم فى اول الوقت باستيعابه الى آخر الوقت حتى يجوز البدار و إلّا يلزم التامل و اتيان العمل فى آخر الوقت حتى يظهر الحال.

هذا كله مقتضى الادلة الخاصة فى موارد الحكم الاضطرارى من حيث اجزائه عن الحكم الواقعى.

تتمة:

فى بيان مقتضى الاصل فى المقام!

و اعلم ان الشك فى المقام قد ينشأ من وجوب استيفاء المصلحة الباقية اعادة عند ما كان مصلحة الاضطرارى لا تفى بمصلحة الواقعى الاولى مع كون الباقية قابلة للاستيفاء و قد ينشا من وجوب التكليف الواقعى الاولى من حيث عدم علمه بكون الفعل الاضطرارى يفى بمصلحة الواقع ام لا سواء علم بامكان الاستيفاء ام لا، هذا

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست