responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 366

المقام الثانى:

في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن المأمور به بالامر الواقعى الاختيارى ام لا بمعنى انه لو لم يتمكن من تحصيل الطهارة المائية هل يكون الصلاة مع الطهارة الترابية موجبا لسقوط الامر بالصلاة بحيث لو تمكن من الوضوء فى آخر الوقت او بعدها لم يجب عليه الاعادة او القضاء، اولا بل يجب عليه الاعادة و كذا القضاء حينما كان واجد الماء.

فنقول لا بد من ملاحظة اصل المسألة ثبوتا ثم ملاحظة الدليل اثباتا فهنا موضعان من البحث.

الموضع الاول:

في ان اتيان الفعل مع كونه فاقد الجزء او الشرط لوجود الاضطرار فى الوقت هل يكون مجزيا عن الكامل بحيث لو تمكن من اتيانه تاما مع ذلك القيد او الشرط في الوقت بعد اتيانه ناقصا لم يجب عليه ذلك التام الكامل اداء كان او قضاء، اولا يكون كذلك.

و لا يخفى ان متعلق الامر الاضطرارى من حيث انه واف بمصلحة الواقعى‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست