هذه المسألة من المسائل المهمة فى اصول الفقه و يترتب عليها فوائد كثيرة فقهية من اجزاء العمل الاضطرارى عن الواقعى او جواز العمل بالواقعى بعد الاتيان بالاضطرارى او وجوب العمل به او اجزاء العمل الظاهرى و عدمه و غير ذلك من الفوائد.
و قبل الشروع فى البحث ينبغى التنبيه على امور.
الاوّل:
انهم اختلفوا في تعريف عنوان المسألة فالقدماء عرفوه بان الامر هل يقتضى الاجزاء ام لا فاسندوا الاجزاء الى نفس الامر.
و اما المتاخرون و منهم المحقق الخراسانى عرفوه بان اتيان المامور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا. فاسندوه الى الاتيان.
و ذكرها فى مبحث الاوامر بالاعتبار الاول و إلّا لم يكن مرتبطا بهذا البحث بل يكون من الاحكام العقلية، لان العقل حاكم بان اتيان الفعل على وجهه يوجب سقوط امره و تحصل امتثاله، إلّا ان الاصوليين حيث لم يفردوا بابا مستقلا للبحث عن الاحكام العقلية ذكروها في ابواب متفرقه.