بقاء التكليف بعد اتيانه بالفرد الاضطرارى لرجوع الشك حينئذ الى الملاك فى الاقل و الاكثر و يدور الامر فى مقام الجعل و طور التكليف فى انه هل الوجوب بنحو التقييد بالاختيارى بحيث لو فعله اضطرارا لا يفى بالمصلحة ام لا، و لا يخفى عليك ان ذلك الاصل فى مقام تدارك المصلحة لا فى الامتثال فانه كما اسلفناه مقيد بصورة الاختيار فقط.
المقام الثالث:
فى ان مقتضى الاطلاق او الاصل عند عدمه هل هو سقوط الواجب بفرده المحرم و لو لم يتحقق الامتثال، ام لا بل لا يسقط إلّا بالاتيان بالفرد المباح من الطبيعة التى تعلق الامر بها.
فالاقوال هنا ثلاثة، عدم السقوط مطلقا سواء قلنا ان بين متعلق الامر و متعلق النهى عموم مطلق او من وجه كما عن شيخنا الاستاذ لعدم سقوط الوجوب باتيان الفرد المحرم، و السقوط مطلقا كما عن استاذنا المحقق. و الثالث هو التفصيل بين عموم مطلق و عموم من وجه فان كان من قبيل الاول فلا امتثال و لا كفاية بالفرد المحرم بخلاف الثانى على القول بالجواز. و ذلك لان دليل النهى اخص مطلق من دليل الامر كما لو امر بصوم جميع ايام السنة مع ورود النهى عن صوم العيدين فيكون دليل النهى من قبيل المقيد و يقيد مورد الوجوب بافراد غير محرمة و حينئذ لا يسقط الوجوب باتيان فرده المحرم و يكون من قبيل النهى فى العبادة التى لا يكون المصلحة فى فرد المنهى عنه منها اذ الكاشف عن وجود الملاك هو الامر و المفروض تقييده بالنهى فى الفرد المفروض.
و بعبارة اخرى ان دليل النهى يعنون عموم الامر بعنوان غير محرم لان قوله (صلّ) و قوله (لا تصل فى الدار المغصوبة) كان الثانى بمنزلة المقيد للاول و يعنون