responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 320

لشياعه عند المتشرعة من زمن التشريع.

ثم ان بعضهم استدلوا للمطلوب اعنى اسقاط قصد الامتثال، بالبراءة الشرعية بتقريب ان للمولى يمكن ان يبين لزوم قصد الامتثال بامر آخر متمم للاول، فالامر الصادر اولا يبين وجوب نفس الفعل و الثانى يبين لزوم تقارنه بقصد الامتثال و لا يكون بيان قصد الامتثال بهذا الوجه ممتنعا شرعا بل يمكن تناله يد الجعل و حيث لم يبين الشارع ذلك مع انه ممكن الوقوع، فيشمله حديث الرفع و يجرى عليه البراءة الشرعية.

و فيه: ان ذلك لا يتم الاعلى القول بالاصل المثبت و هو ممنوع صحته لان المطلوب هو اثبات تمامية المطلوب بالامر الاول و اجراء البراءة بالنسبة الى الامر الثانى لا يثبت تمامية التكليف بالاول الاعلى الاعتقاد بالاصل المثبت و قد ثبت في محله انه باطل لزوما. بخلاف ما قلناه لامكان اخذ قيد الدعوة و الامتثال في متعلق الامر الاول فالامر حينئذ بسيط ذو اجزاء و شرائط فالشك في جزء من هذا البسيط و اجراء البراءة فيه يوجب تمامية المطلوب و ان الباقى هو تمام الامر.

ان قلت- ان هذا الاصل اعنى الاصل المثبت لو كان كما ذكر في المقام فلازمه عدم صحة اجرائه في كل مقام لانه في كل مورد شك في دخل جزء او شرط في المامور به كما اذا تيقن انه تسعة و شك في جزء آخر في مركب ارتباطى حتى يكون عشرة فيحكم بالبراءة بالنسبة الى الجزء الاخير فثبت انّ التسعة هى المامور به و هذا الثبوت لا يتحقق إلّا بالاصل المثبت و هكذا. و مع دفع هذا القائل لا بد و ان يكون الحكم بالبراءة في جميع هذه الموارد باطلا و هذا خلاف التحقيق.

قلنا- بانه ليس كذلك بل يصح جريانه في بعضها و هو ما يلزم منه اللوازم الشرعية بخلاف غيرها من اللوازم العقلية و غيرها.

(ثم) ان المحقق الخراسانى على ما يظهر من كلامه في الكفاية هو الاشتغال و نفى البراءة هنا و ان قيل باصالة البراءة في الاقل و الاكثر الارتباطيين، اما نفى‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست