responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 316

حكم العقل في بيان تمام مراده بالنسبة الى القيود الغير المغفولة عنها لانه لا بد فى بيان مقصوده من اداء ما يدل عليه و لو كان هو حكم العقل، و عليه فلا يمكن التمسك بالاطلاق.

ثم الفرق بين القيود المغفولة عنها و غيرها، هو ان المكلف يحرز ان يكون المولى كان بصدد بيانها و لو بحكم العقل فلا يكون المكلف غافلا عنها كقصد القربة مثلا بعد ما شاع في زمن النبى (صلى اللّه عليه و آله) و الولى (عليهم السّلام) بان العباد مكلفون بما امروا به فيعلمون مكان القيود و لا يغفلون عما عملوا به بخلاف القيود المغفولة فانها ليست مما شاع بينهم فلا بد من بيانه لو اراد اتيانه كقصد الوجه و التميز.

الكلام فى الاصل العملى:

اذا لم يمكن التمسك بالاطلاق اللفظى و كذا الاطلاق المقامى لوجود الشك في مقدماتهما ينتقل الامر الى اجراء اصل عملى فى المقام من البراءة او الاشتغال على حسب المبانى، لانه لو كان قيد الدعوة (اعنى قصد الامر او القربة او الامتثال على اختلاف التعابير) بحيث يمكن اخذه في متعلق الامر يكون حال الشك في التعبدية حال الشك فى الاقل و الاكثر فيحكم بالبراءة هنا كما يحكم به هناك و اما لو كان القيد بحيث لا يمكن اخذه في متعلق الامر فيمكن الحكم كالسابق من اجراء البراءة كما في الاقل و الاكثر و يمكن ايضا ان يحكم بالاشتغال و ان كان الحكم ثمة هو البراءة.

و بعبارة اخرى انه يمكن تفارق الحكم بين المقام و بين الاقل و الاكثر و يحكم هنا بالاشتغال و لو حكم في ثمة بالبراءة و ذلك لان الشك فى المقام هو الشك في ناحية الفراغ بعد ثبوت التكليف للمكلف، و العقل مستقل في لزوم اليقين بالفراغ عنه و لا يكون العقاب حينئذ عقابا بلا بيان لو تركه المكلف عند العمل‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست