responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 312

كلماته فى غير المقام، هو الاطلاق الذاتي لا الاطلاق اللحاظى من جانب المولى فى مقام لحاظه مطلوبه مطلقة او مقيدة، و معنى الاطلاق الذاتى هو ان المولى و ان لم يكن بصدد لحاظ الاطلاق لعدم امكان لحاظ التقييد إلّا ان الكلام بنفسه لو لم يكن مقيدا يكون مطلقا ذاتا. و بعبارة اخرى معنى الاطلاق الذاتى هو ان الكلام لو لم يكن له قيد يسوق بذاته سبيل الاطلاق و ان لم يكن المتكلم بصدده، و كانت النسبة بينه و بين التقييد نسبة السلب و الايجاب فاذا انتفى التقييد ثبت الاطلاق قطعا.

هذا غاية الكلام في المقام فلا تغفل ان المختار هنا امكان اخذ الاطلاق فى الامر الشخصى لا سقاط قيد قصد الامر على التفصيل السابق.

(الامر الخامس)

انه هل يكون جريان الاطلاق اللفظى مشروطا على القول بالبراءة فى ظرف الشك فى اعتبار القيد و ان هذا القيد ايضا لا بد من ان يكون من القيود المغفولة عنها.

او لا يكون كذلك بل يجرى حتى بناء على القول بالاشتغال فى ظرف الشك ايضا مع كون القيد من القيود المغفولة عنها:

فيه خلاف ظاهر فمنهم قد مشوا الى الاول و منهم الى الثانى.

و اما لو كان هذا القيد غير مغفول عنه فيما كان المرجع هو الاشتغال عند الشك، فلا مجال من جريان الاطلاق قطعا لعدم تمامية بعض مقدمات الاطلاق و هو عدم اقامة القرينة و البيان اذ لو كان القيد غير مغفول عنه عند المكلفين، فالعقل مستقل باتيانه احتياطا اذا شك في دخله في الغرض، فلعل المولى الحكيم اتكل على تذكر المكلفين عليه مع استقلال العقل باتيانه لو التزم بالاشتغال عند

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست