responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306

منحصر فيما يفهم من ظاهر الدليل فحسب و هو هنا حاصل و ما يحتمل زائدا عليه يحكم بالبراءة.

هذا كله في امكان اخذ قصد الامر اعنى قصد امتثال الامر فى متعلق الخطاب.

الدواعى الأخر:

و اما الدواعى الأخر، مثل قصد المصلحة او قصد الارادة او قصد المحبوبية فهل يمكن اخذها فى متعلق الخطاب ام لا، ففيها خلاف.

فما عن المحقق الخراسانى وفاقا للشيخ الاعظم امكانه فان اخذها عنده بمكان من الامكان إلّا انه غير معتبر قطعا بعد لزوم قصد امتثال الامر لانه يكفى عن الدواعى المذكورة بخلاف العكس.

و اما عن شيخنا الاستاذ، ان اخذها لا يمكن لانه يلزم الدور و يلزم جعل ما هو المتقدم متأخرا.

اما الدور فهو فى خصوص المصلحة، لان مصلحة الصلاة لا تتم إلّا باتيانها بهذا القصد اعنى قصد المصلحة و اتيانها بهذا القصد يتوقف على وجود مصلحة ذاتية لها قبل ذلك فيتوقف تحقق المصلحة في الفعل على اتيانه بداعى المصلحة و اتيانه بداعى المصلحة متوقف على وجود المصلحة فى الفعل و هذا دور او تقدم الشي‌ء على نفسه.

و يمكن الجواب عنه بانه فرق بين ان لا يكون الفعل ذا مصلحة الا به نظير سببية الدلوك لوجوب الصلاة، و بين ان يكون للفعل استعداد المصلحة بل هو تمام العلة إلّا انه بشرط تحقق القصد و نظيره في الاعتباريات كثير مثل القيام للتعظيم فان فيه استعداد ذلك لكنه اذا قصد التعظيم لا بقصد آخر فالمقام من هذا القبيل‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست