responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 300

لدفعه بمثل ما تكلفوا به اذ المحذور كما يمكن فى مرحلة تعلق الامر بالصلاة بداعى امرها كذلك يمكن فى مرحلة الارادة بل و فى مرحلة المصلحة لان المصحة المتعلقة باتيان الصلاة بداعى امرها، و الصلاة لا تكون ذات مصلحة إلّا اذا تعلق الامر بها و لا يتعلق الامر بها إلّا اذا كانت ذات مصلحة و هذا معنى كون الشي‌ء مقدما على نفسه او تقدم الشي‌ء على نفسه.

و ان شئت قلت ان قصد امتثال الامر متاخر عن وجود الامر و هو متاخر عن وجود الارادة الى فعله و الارادة متاخرة عن وجود المصلحة للفعل فاتصاف الصلاة بالمصلحة متقدمة عن قصد امتثال الامر بمراتب فلا يمكن اخذها فى مرحلة قصد الامتثال باعتبار قيامها بالصلاة المأتى بها بداعى امرها لانه يلزم ما كانت متقدمة تكون متاخرة و هذا فاسد جدا.

فالتحقيق:

انه فرق بين القضية الشرطية و القضية الحينية على ما قرر فى المنطق فقوله اكرم الرجل اذا كان قائما و قوله اكرمه حين هو قائم و ان كانا مشتركين من حيث الضيق و لكنه فرق بينهما من حيث ان الشرطية قضية تقييدية بخلاف الحينية فانها لا تقييد فيها و ان كانت فى النتيجة مشتركة مع التقييدية لان المصلحة لا تكون فى غير الحين من الحصة المتعلقة بالصلاة المطلقة، و هذا امر آخر غير التقييد و ما نحن فيه من هذا القبيل.

و الوجه فى تعلق الامر بالحصة الحينية بعد امتناع تعلقه بالصلاة المقيدة و كذا عدم مقصودية الصلاة مطلقة، امران، الاول هو تضييق المصلحة و الغرض لان المصلحة الكامنة فى الصلاة تكون حينما صدر من المكلف مع قصد الامتثال لا مطلقا و لا مشروطة مقيدة للمحذور المتقدم، فلا يحصل الغرض الا فى هذا الفرد

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست