responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 293

او معد التحصيلة فيترشح من ذلك الفعل هذه المصالح و الاغراض و لا يمكن التوصل اليها الا بهذا الفعل فتكون الاغراض مقدورا بالواسطة للمكلف، و الشارع الحكيم قد سلك هذا المسلك الذى مشى اليه العرف فى الوصول نحو المقاصد فامر عبيده بذلك.

و ثانيا انه لو سلم تمامية هذا الكلام من ان الافعال معدات للاغراض لا انها اسباب لها، لكنه ليس الفعل بنفسه معدا له بل لا بد من ارادة المولى في حصول الغرض به اولا، و لو سلم ايضا عدم دخل الارادة فى ذلك لقلنا بان للفعل نحو دخل للغرض لا محاله، ففى بعض الافعال يحصل الغرض مع قصد التقرب كالصلاة و فى بعضها يحصل بدون ذلك كدفن الميت.

و بهذا يفارق التعبدى و التوصلى لان ما بالعرض اعنى هذا الفرق لا بد و ان ينتهى الى ما بالذات و هو وجود الغرض الكذائى.

(الامر الثانى)

و هو ان الدواعى القربية على انحاء.

الاول- قصد الامر اى ما كان اتيان الفعل بداعى امره و قد اسلفنا الكلام فيه من ان الفعل قد يكون بذاته عبادة و قد يكون اعم منه فلا بد من جعله عبادة بقصد امتثال امره و اتيانه لتحصل ما اراد منه المولى و قد قلنا فى القسم الاول ايضا بلزوم قصد التقرب فيه خلافا للاستاذ لان اتصاله الى الشرع زائدا على عباديته ذاتا يحتاج الى قصد الفاعل اتيانه للمولى و بداعى التقرب اليه.

الثانى- المحبوبية اى اتيانه الفعل بداعى المحبوبية لانه قد يكون الفعل محبوبا عند المولى لكن لوجود بعض الموانع لم يامر عبيده باتيانه.

الثالث- المصلحة اعنى وجود المصلحة الكامنة فى الفعل التى بها كان الفعل‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست