responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 287

الجهة الرابعة فى التعبدية و التوصلية:

ان اطلاق الخطاب و صيغة الامر هل يقتضى كونه تعبديا اعنى اتيان الفعل بداعى الامر حتى يحصل التقرب اولا و توضيح ذلك يستدعى تقديم امور.

(الامر الاول)

فى وجه الميز بين التعبدية و التوصلية ثبوتا. و قد اختلف كلمات القوم فيه فالمشهور من القدماء ان ما لو كان الغرض من الامر معلوما للمكلف فهو توصلى و إلّا فهو تعبدى، و السر فى ذلك ان المكلف اذا لم يعرف غرض المولى الامر فيفعله امتثالا لامره لا لتحصيل غرضه و المصلحة الملحوظة فيه، و اما اذا عرف الغرض فلا محالة يفعله لاجل ذلك الغرض و لهذه الخصوصية سمى بعض الاوامر تعبديا و بعضها توصليا.

و فيه انه خلط بين الامر و المامور به اذ الغرض متعلق بالمامور به لا بالامر، نعم يمكن ان يكون مرادهم من الامر هو الاخير لتلازمهما و يؤيد ذلك استدلالهم باطلاق المادة.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست