responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 283

(اما المقام الثانى)

من المقامين و هو ان الجملة الخبرية الدالة على معنى الطلب هل تكون ظاهرة بنفسها فى الوجوب او تكون مشتركة بينه و بين الاستحباب.

و هذا البحث متفرع على ما قررناه فى المقام الاول حسب اختلاف المبانى، فانه بناء على القول الاول من ان الجملة الخبرية اخبار عن وقوع الفعل اعتمادا على تحقق مقتضيه عند المخبر، تكون الجملة بنفسها ظاهرة فى الطلب الالزامى و الوجوبى بل دلالتها عليه آكد من غيرها لانها اخبار بوقوع الفعل اعتمادا على وجود المقتضى و هو الطلب من المولى و هذا يدل على وجود ارادة الزامية فى نفس المولى.

و اما بناء على ما اخترناه فى وجه دلالة الجملة الخبرية على الطلب من ان دلالتها على مفهومها حاكية عما فى الخارج بداعى الانشاء و الطلب فهو كما يمكن بها ارادة الطلب الالزامى كذلك يمكن بها ارادة الطلب الغير الالزامى لصلوحها فى ذاتها للافادة عليهما. و حينئذ لا بد و ان يكون استفادة الظهور فى الطلب الالزامى بضميمة مقدمات الحكمة باحد التقريبين المتقدمتين، اما بان ارادة الاستحباب تحتاج الى مزيد بيان بخلاف الوجوب فانه من مقتضيات طبيعة الطلب فالطلب الالزامى بسيط فى النهاية و لا حد له بخلاف الغير الالزامى فانه مركب ذو حدّ فالاطلاق ينصرف الى ما ليس له حد و لا يحتاج الى مئونة زائدة فى البيان و هو الوجوب. و اما المولى اذا امر عبده بشي‌ء فمقتضى العبودية هو اتيان الفعل اذ لا يكون له حجة على المولى عند تركه ذلك على ما مضى الكلام فيه مشروحا.

فظهور الوجوب و استفادته من الجمل الخبرية يكون باعتبار مقدمات الحكمة لا من حيث ظهور اللفظ.

و لشيخنا الاستاذ (قده) هنا تقريب آخر.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست