responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 243

و هذا الاستدلال بعد التسليم بان المقصود فيه مادة الامر لا صيغته، من قبيل إخراج الشبهات المصداقية عن كونها افرادا للعام باصالة العموم بعد القطع بخروجها عن حكم العام تحصينا للعام.

و قد قرر في محله ان العام المخصص مثل اكرم العلماء و لا تكرم زيدا، الذى نعلم قطعا بعدم كون الخاص محكوما بحكم العام لكن نشك فى انه هل يكون مصداقا له و يخرج عنه فى الحكم بالتخصيص، اولا يكون مصداقا له فيخرج بالتخصص. انه لا يجوز هنا التمسك باصالة عموم العام فى احراز كون ما شك فى انه من مصاديق العام انه لا يكون مصداقا للعام على المشهور.

و ما نحن فيه من هذا القبيل، لان الاوامر التحذيرية وجوبية قطعا داخلة فى عموم الآية و اما الاوامر الندبية فقد شككنا فى انها امر و خارج عن مفهوم الآية بالتخصيص فلا تحذير فيها، او انها ليست بامر اصلا فخروجها بالتخصص حينئذ.

فلا يجوز التمسك هنا باصالة العموم فى الآية على احراز عدم كون الندبية من مصاديق الامر، لانه تمسك بالعام فى احراز عدم المشكوك فردا للعام و هذا لا يجوز.

و بناء على ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآيات و الروايات على دلالة الامر على الوجوب فقط.

الجهة الرابعة:

فى اتحاد الطلب و الارادة!

و هذا بحث مشهور عند الاصحاب بل من المسائل المشكلة المطوية فى هذا الباب و ربما زلت اقدام الفحول فيه عن طريق الحق و الصراط المستقيم الذى لا يمكن‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست