responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 196

عنه المبدأ في الخارج باعتبار صحة الحمل عليه بلا عناية فيه.

و بعبارة اخرى ان البحث لغوى عرفى لا انه فلسفى عقلى على ما اشاره الشيخ الجليل الهادى الطهرانى في كلماته و قد قرأنا عليك مقالته في بحثنا هذا فراجع.

و لو فرض ذلك اعنى الجريان في صدقه و جواز الحمل عليه، فانما هو باعتبار ان مفهومه من سنخ مفهوم لا يابى عن الصدق على المنقضى عنه، لا باعتبار أنه مصداق خفى له.

و التحقيق هو الاول اى النزاع في المفهوم لا في الصدق الخارجى لرجوع ذلك الى المفهوم ايضا كما اشرناه.

المقدمة الخامسة:

فى ان المراد من لفظ الحال ما ذا!

المراد بالحال الذى ذكروه في عنوان البحث عند قولهم (اختلفوا في ان المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال او فيما يعمه و ما انقضى عنه) هل هو حال التلبس او حال الجرى على الذات او حال النطق.

و المقصود من التلبس هو تلبس الذات بالمبدإ اعنى فعلية الحدث من الذات و اتصافها به و لازمها هو التوسع في الوجود اى الفعلية في واحد من الازمنة فيكون هو حال التكلم او الماضى او المستقبل.

و اما حال الجرى فالمراد منه حال النسبة اى انشاء المتكلم و اجرائه الحدث على الذات فيقول زيد ضارب في الامس مثلا او يقول زيد ضارب على الاطلاق المنصرف اطلاقه الى صدوره من الذات في زمان الحال.

و عليه فقد يمكن اتحاد الحالين اى حال التلبس و حال الجرى مثل ما اذا كان التلبس في الحال و جرى النسبة عليها في الحال ايضا و قد يمكن افتراقهما كما اذا

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست