responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 192

و عليه فلا يصدق على الزوجة الكبيرة الاولى عنوان ام الزوجة و لا تكون من مصاديق الآية الا على القول بكون المشتق حقيقة في الاعم حتى يصدق على الصغيرة انها زوجة باعتبار ما كان، فيصدق على الكبيرة الاولى انها ام الزوجة حينئذ و يشمل عليه آية امهات النساء.

و حاصل الجواب: ان البنتية و ان كانت حاصلة مع رفع الزوجية زمانا حيث ان زمان المعلوم متحد مع زمان علته، إلّا انها مقدمة رتبة لتقدم العلة على المعلوم رتبة فتكون البنتية فى رتبة كانت الزوجية باقية فى تلك المرتبة ثم ترتفع الزوجية في رتبة بعدها.

ففى رتبة العلة اعنى حصول البنتية يكون العنوانان اى الامومة و الزوجية موجودين، فتكون الصغيرة زوجة و الكبيرة الاولى امها فتشمله الآية.

و يمكن الجواب: عنه ايضا بان الصدق العرفى كان قاضيا بان الزوجية باقية حينما تحققت الامومة لشدة اتصال زمانهما بحيث كونهما واحدا في نظر العرف لان فى العرف مسامحة لا تكون في مسائل العقلية و المحاسبات الدقيقة العلمية.

و على هذا فالامر كما قاله صاحب الايضاح من انه لا كلام في حرمة الكبيرة الاولى لصدق عنوان الامومة مع الزوجية للصغيرة فيكون من مصاديق دليل السابق اعنى تحريم ام الزوجة.

(فالعمدة) فى المقام هو تحريم الكبيرة الثانية الذى يترتب على بحث المشتق و انه حقيقة في الاعم فان قلنا بانه حقيقة فيه فيحكم على تحريم الكبيرة الثانية اعنى المرضعة الاخيرة و إلّا فلا.

القدمة الثالثة:

فى تعميم النزاع بالنسبة الى اسماء الزمان!

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست