responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 176

دليل الجواز عقلا:

و اما القائلون بالجواز عقلا و ان كان حسب القواعد المقررة فى اللغة محالا.

يستدلون باقتدار النفس فى ذلك لتجردها و كونها جوهرا بسيطا فيجور لها ملاحظة المعانى المتباينة بلحاظ واحد و استحضارها فى زمان، و قد اشرنا شطرا من الأمثلة فى ذلك قريبا فراجع فلا مانع من اجتماع لحاظين او صدور اكثر من شى‌ء واحد من النفس فى تصورها بلفظ واحد و بناء عليه يندفع ما قالوا للامتناع من اجتماع لحاظين او صدور الكثير من واحد.

و الحاصل انه يجوز استعمال اللفظ فى الاكثر عقلا، إلّا انه حسب القواعد المقررة عند اهل اللسان بنحو الحقيقة ممنوع لوجود قيد الوحدة الماخوذ فى الموضوع. نعم يمكن الاستعمال بنحو المجاز لاسقاط الوحدة الملحوظة، و لا مانع منه لوجود لحاظ العلاقة المعتبرة فى المجاز فانه مما يستحسنه الطبع.

التثنية و الجمع:

هذا فى المفرد و اما فى التثنية و الجمع:

فقد فصل بعضهم فى الاستعمال فى اكثر من معنى بين امتناع الاستعمال فى المفرد و جوازه فى التثنية و الجمع، بتقريب ان التثنية و الجمع فى حكم تكرار المفرد فاذا قال جئنى بعين و عين فيكون فناء لفظين فى معنيين و لا اشكال فى البين.

و هذا القول نظير من يقول بجواز ذلك الاستعمال مطلقا اى فى المفرد و التثنية و الجمع إلّا انه فى المفرد بنحو المجاز و فى التثنية و الجمع بنحو الحقيقة.

و لا يخفى ما فيهما:

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست