(الامر الرابع عشر) فى عدم جواز الاستعمال فى اكثر من معنى واحد:
بيانه انه هل يجوز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد بمعنى ارادة المستعمل من لفظ واحد معنيين او اكثر، ام لا.
و المقصود ارادة كل واحد من المعنيين مستقلا كما اذا اراد واحدا من المعنيين من اللفظ منفردا، لا استعمال اللفظ فى مجموع المعنيين كالمشترك المعنوى سواء كان المجموع معنى حقيقيا للفظ او مجازيا له.
و قد اختلفوا فى جوازه، فاحاله جمع و جوزه آخرون عقلا إلّا انه على حسب القواعد المقررة عند اهل اللسان محال عندهم ايضا.
التحقيق:
و التحقيق: ان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى يمكن تصوره على صور متعددة.
الاول، يستعمل فى معنى يتناول جميع ما تناوله و بعبارة اخرى تصور معنى