responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 156

و المقام من القسم الاخير فلا يمكن اثبات كونه فى خصوص الصحيحة باعتبار قاعدة اصالة الحقيقة. و بعبارة اخرى ان هذه القاعدة مفيدة لرفع الشك عن المراد بعد ما ثبت الوضع لا لدفع الشك فى اصل الوضع.

هذا كله تمام الكلام فى وضع الالفاظ للصحيح او للاعم فى العبادات فقط.

اما الكلام فى المعاملات:

و اعلم انه وقع الاختلاف فى المعاملات ايضا فى ان الفاظها موضوعة لخصوص الصحيحة او الاعم.

و تنقيح البحث هنا يستدعى ترسيم امور:

(الامر الاول) ان جريان النزاع مبنى على ان الفاظ المعاملات موضوعة للاسباب و اما لو قلنا بوضعها للمسببات اى الآثار الحاصلة من الاسباب فلا مجال للنزاع الموجود، و ذلك لان المسببات عناوين بسيطة دائرة بين الوجود و العدم فان الملكية او الصلح او الاجارة اما حاصلة او غير حاصلة.

و اما الصحة و الفساد عبارة عن التمامية و عدم التمامية فى موضوع قابل للتمامية فيكون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة بمعنى ان هنا شى‌ء غير تام فيقال انه بيع فاسد او صلح فاسد، او شى‌ء تام يقال له انه الصحيح.

و بعبارة اخرى ان المتصف بالصحة و الفساد لا بد و ان يكون مركبا فيقال عند وجود جميع اجزائه و شرائطه و فقد موانعه بحيث كونه مؤثرا فى تحقق اثره انه صحيح تام، و عند فقد جزء او شرط منه او وجود مانع انه فاسد فان سبب البيع اعنى الفاظ العقد لمّا تحقق بجميع شرائطه و فقد موانعه فقد تحقق السبب التام الصحيح و يحصل به مسببه اى الملكية الاعتبارية، و اذا لم يتحقق كذلك فقد تحقق السبب الناقص الذى يقال له انه سبب ناقص لم يؤثر فى الملكية، و اما نفس‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست