responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 150

و قد يستدل للاعم بامور:

(الاول) قوله (عليه السّلام) دعى الصلاة ايام اقرائك فتقريبه ان النهى هنا اما ان يكون مولويا او ارشاديا فان كان من قبيل الاول فالخبر يدل على حرمة الصلاة حال الحيض لذاتها و معناه ان المكلف غير قادر فى هذا الحال لاتيان الصلاة الصحيحة من حيث كونه فاقد الشرط لا عدم القدرة لمطلق الصلاة اذ لو كان لفظ الصلاة اسما للصلاة الصحيحة فقط كان النهى موجبا لسلب القدرة من الحائض على اتيان الصلاة فيلزم سقوط النهى و عليه يستلزم من وجوده عدمه، فحينئذ لا بد من ان يكون النهى متعلقا بما هو مقدور للمكلف في حال الحيض و هو المسمى بالصلاة و هذا هو المعنى الاعم، و احتمال التجوز خلاف ظاهر الحديث بل خلاف المرتكز في امثال هذه الاستعمالات.

و ان كان من قبيل الثانى اى النهى ارشاديا فالنهى هنا ارشاد الى مانعية الحيض من صحة الصلاة فالخبر حينئذ يدل على ان الصلاة الماتى بها حال الحيض من افراد الصلاة إلّا انها وقعت غير صحيحة لاقترانها بوجود المانع فيطلق لفظ الصلاة على الصلاة الماتى بها حال الحيض كما يفهم ذلك من اطلاق الشارع بلا عناية، إلّا انها وقعت غير صحيحة، و هذا المعنى هو المقصود من الاعم.

ان قلت- ان المتبادر من حمل النهى على الارشاد هو ان الصلاة لا تقع في هذا الحال لوجود المانع فيلزم منه ان يكون لفظ الصلاة موضوعة للصحيحة فالحديث لا يكون دليلا على الاعم.

قلت- معنى كون الحديث ارشاديا هو انه مبين للملاك ضرورة انه كاشف عن وجود مفسدة في متعلقه مثل قوله لا تاكل الجبن مثلا او لا تلبس السربال و انت‌

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست