responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 139

اخذه فى متعلق الامر بخلاف غيره لامكان اخذه فى متعلق الامر.

نعم يمكن وضع اللفظ للحصة المقترنة بامثال هذه الشروط إلّا ان اتفاقهم بتحقق الصلاة عند مزاحمة الضد الاهم و ترك الضد و فعل الصلاة او حال تعلق النهي بها المستلزم لا نخرام شرط نية القربة، يشعر بان اللفظ لم يوضع الا لنفس الطبيعة لا الحصة منها.

فتلخص ان هذه الامور المتأخرة عن الامر لا مدخلية لها فى تحقق مفهوم الصحة بل هى امور خارجة لازمة للمأمور به لها دخل فى الغرض.

الثالث: لزوم تصور الجامع على كلا القولين حتى يكون هو المسمى.

و اعلم ان الفاظ العبادات او المعاملات اسامى لهذه المعانى الشرعية ارتجالا او امضاء بناء على انها حقائق مقررة فى الشرائع السابقة على التفصيل الذى حققناه.

و ايضا ان بعضها ذو افراد مشككة كالصلاة مثلا نظير صلاة اليومية للحاضر و المسافر و صلاة العيدين و صلاة جعفر و غيرها فلا محالة اما يكون لفظ الصلاة مشتركا لفظيا فيكون من قبل متكثر المعنى، او مشتركا معنويا لها جامع يشمل جميع الافراد و الاصناف، و الاول باطل لانه خلاف الوجدان و البرهان فتعين الثانى و هو الحق.

و عليه لا بد من جامع بين تلك الاصناف المتباينة و الافراد المختلفة، ليكون هو الموضوع له و المستعمل فيه، و لا فرق في ذلك بين القول بالصحيح و القول بالاعم حيث ان النزاع فى تعيين الموضوع له بعد الفراغ عن اصل الوضع بانه هل هو الصحيح او الاعم مع كون افراد الصلاة مثلا متكثرة متفاوتة كما و كيفا.

و هنا تنبيه لا يخلو من فائدة و هو انه لو كان تصوير الجامع بناء على احد

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست