responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 137

المجازى.

و هنا مذهب آخر للباقلانى و هو ان الالفاظ المذكورة مستعملة فى المعانى الحقيقة اللغوية دائما غاية الامر ان الشارع زاد اجزاء او شروطا اخرى زائدة على اصل الطبيعة لدخلها فى الغرض بدال آخر شرعا عموما كقوله (صلى اللّه عليه و آله) صلوا كما رأيتمونى اصلى او خصوصا كقوله لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، فجريان النزاع و ان كان ممكنا بتقريب ان الشارع اذا استعمل اللفظ مع قرينة مبينة لجميع الاجزاء و الشرائط كان المدلول عليه هو الصحيح او مع قرينة مهملة لا تبين الا بعضها بنحو الاجمال كان المدلول عليه هو الاعم، إلّا انه لا يترتب عليه الثمرة اذ لا مجال للتمسك بالاطلاق لانه مع بيان جميع ما له دخل فى الغرض يكون المعنى هو الصحيح و مع الاهمال كما ذكرنا يكون هو الاعم.

الثانى: فى بيان مفهوم الصحة و الفساد!

المراد من الصحة هو تمامية الشي‌ء بمقتضى اصل خلقته التكوينية او جعله التشريعى و بعبارة اخرى انه مشتمل على جميع ما يعتبر فيه فى خلقته الاصلية او الشرعية، و مقابله الفساد الذى هو عبارة عن عدم هذا المعنى اعنى عدم اشتماله على ما يعتبر فيه، و قد يعبّر عنه بالناقص فيكون بينهما تقابل العدم و الملكة.

فتعريف الصحة بانها اسقاط القضاء كما صدر عن الفقهاء او بانها ما يكون موافقا للشريعة كما عن المتكلمين او غير ذلك من التعاريف انما هو لبيان المهم من لوازم معنى الصحة عنه قائله لان المهم عند الفقيه هو تمامية العبادة من حيث القضاء و الاعادة فعبر عن الصحة باسقاط القضاء و الاعادة، و عند المتكلم كان المهم هو موافقة الشريعة فعبر عنها باسقاط العقاب و عدمه.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست