responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

..........

و الروايات على تقدير تماميّة دلالتها على حجّية الفتوى كما عرفت المناقشة في بعضها [1] هو كون الموضوع عنوان الفقيه، و أهل الذكر، و العارف و الناظر في الحلال و الحرام، و أشباهها من العناوين التي لا ريب في صدقها على الصبي إذا اتّصف بالاجتهاد.

و السيرة العقلائيّة التي هي العمدة في باب التقليد و شئونه لا فرق فيها بين البالغ و غيره، فإنّ الملاك فيها هو رجوع الجاهل إلى العالم، و لا فرق في هذا الملاك بينهما، خصوصاً مع وجود ما هو أولى من المقام بمراتب في الشرع، فإنّه كان من الأنبياء و الأوصياء (صلوات اللَّه عليهم) من بلغ مرتبة النبوّة و الإمامة قبل أن يصير بالغاً، و عليه فيرتفع الاستبعاد الذي ربّما يمكن أن يتّكل عليه في المقام، و إن كان في هذه المقايسة نظر، كما هو غير خفيّ على أهل النظر.

و بالجملة: أدلّة جواز التقليد خالية عن اعتبار البلوغ، كما أنّ ما ورد من أنّه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم‌ [2] لا دلالة له على اعتبار البلوغ في مثل المقام، فإنّ رفع قلم المؤاخذة أو أصل التكليف لا يلازم خروجه عن صلاحية التقليد الذي هو عمل الغير و وظيفته، و أمّا ما ورد من أنّ عمد الصبي و خطأه واحد، فإن كان مذيّلًا بما في ذيل إحدى روايتيه من قوله: تحمله العاقلة، أو يحمل على العاقلة [3]. فالظاهر عدم دلالته إلّا على كون عمدة في باب القتل و الجناية خطأ، و تكون الدّية ثابتة على العاقلة محمولة عليها، و أمّا لو كان خالياً عن الذيل كما في إحدى الروايتين‌ [4] فلا يبعد أن يقال بدلالته على المقام و نحوه، فإنّ مقتضى إطلاق كون عمده خطأ أنّ الأفعال و الأقوال و الاستنباطات التي تصدر من الصبي مع التوجّه و الالتفات تكون‌


[1] في ص 64 و ما بعدها.

[2] الخصال: 93 ح 40 و 175 ح 233، الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدّمات العبادات ب 4 ح 11.

[3] التهذيب: 10/ 233 ح 921، الوسائل: 29/ 400، أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

[4] التهذيب: 10/ 233 ح 920، الوسائل: 29/ 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست