نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 70
..........
و الروايات على تقدير تماميّة دلالتها على حجّية الفتوى كما عرفت المناقشة في بعضها [1] هو كون الموضوع عنوان الفقيه، و أهل الذكر، و العارف و الناظر في الحلال و الحرام، و أشباهها من العناوين التي لا ريب في صدقها على الصبي إذا اتّصف بالاجتهاد.
و السيرة العقلائيّة التي هي العمدة في باب التقليد و شئونه لا فرق فيها بين البالغ و غيره، فإنّ الملاك فيها هو رجوع الجاهل إلى العالم، و لا فرق في هذا الملاك بينهما، خصوصاً مع وجود ما هو أولى من المقام بمراتب في الشرع، فإنّه كان من الأنبياء و الأوصياء (صلوات اللَّه عليهم) من بلغ مرتبة النبوّة و الإمامة قبل أن يصير بالغاً، و عليه فيرتفع الاستبعاد الذي ربّما يمكن أن يتّكل عليه في المقام، و إن كان في هذه المقايسة نظر، كما هو غير خفيّ على أهل النظر.
و بالجملة: أدلّة جواز التقليد خالية عن اعتبار البلوغ، كما أنّ ما ورد من أنّه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [2] لا دلالة له على اعتبار البلوغ في مثل المقام، فإنّ رفع قلم المؤاخذة أو أصل التكليف لا يلازم خروجه عن صلاحية التقليد الذي هو عمل الغير و وظيفته، و أمّا ما ورد من أنّ عمد الصبي و خطأه واحد، فإن كان مذيّلًا بما في ذيل إحدى روايتيه من قوله: تحمله العاقلة، أو يحمل على العاقلة [3]. فالظاهر عدم دلالته إلّا على كون عمدة في باب القتل و الجناية خطأ، و تكون الدّية ثابتة على العاقلة محمولة عليها، و أمّا لو كان خالياً عن الذيل كما في إحدى الروايتين [4] فلا يبعد أن يقال بدلالته على المقام و نحوه، فإنّ مقتضى إطلاق كون عمده خطأ أنّ الأفعال و الأقوال و الاستنباطات التي تصدر من الصبي مع التوجّه و الالتفات تكون