responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 315

فى أنّ المراد إذا أردتّم القيام‌ [1] إلى الصّلاة فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل لأنّ الفعل يوجد بالقصد و الإرادة و لأنّ من قام إلى الشّي‌ء كان قاصدا له لا محالة فعبّر عن القصد له بالقيام إليه، «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» و حدّ الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى محادر [2] شعر الذّقن‌ [3] طولا و ما دخل بين الوسطى و الإبهام‌ [4] عرضا؛ «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ» و المرافق‌ [5] : ما يرتفق به من اليد أي يتّكأ عليه؛ لا دليل في الآية على دخول المرافق فى الغسل إلاّ أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسل المرافق في الوضوء و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام؛ و أجمعت‌ [6] الأمّة على أنّ من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صحّ وضوؤه و أصحابنا يوجبونه؛ «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» المراد إلصاق المسح بالرّأس، و أصحابنا يوجبون أقلّ‌ [7] ما يقع عليه اسم المسح و هذا مذهب الشّافعيّ؛ «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» قرئ بالجرّ و النّصب فالجرّ للعطف على اللّفظ و النّصب للعطف على محلّ الجارّ و المجرور؛ و [8] قال جار اللّه: كانت الأرجل مظنّة للإسراف المذموم في صبّ الماء عليها فعطفت على الممسوح لا لتمسح‌ [9] لكن‌ [10] لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها؛ و قيل: «إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» فجى‌ء بالغاية إماطة لظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة لأنّ المسح لم يضرب له غاية في الشّريعة؛ و هذا كلام فاسد لأنّ حقيقة العطف يقتضى‌ [11] أن يكون المعطوف في حكم المعطوف عليه، و كيف يكون المسح في معنى الغسل و فائدة اللّفظين‌ [12] مختلفة و لفظ التّنزيل قد فرّق بين الأعضاء المغسولة و الأعضاء الممسوحة!!و أمّا قوله: «لم يضرب للمسح غاية» فممّا لا يخفى فساده لأنّ ضرب الغاية لا يدلّ على الغسل فلو صرّح فقيل: «و امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين» لم يكن منكرا و لم يشكّ أحد في أنّه كان يجب المسح إلى الكعبين فكذلك إذا جعل في حكم


[1]د: قياما.

[2]د: محاذر.

[3]محادر شعر الذقن بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن و هو طرفه (مجمع البحرين مادة حدر) .

[4]هـ: الإبهام و الوسطى.

[5]هـ: المرفق.

[6]ب و د: اجتمعت.

[7]هـ: باقل.

[8]د: -و. (9) . -د: ليمسح. (10) . -هـ: لكنه. (11) . -هـ: تقتضى، (12) . -هـ (خ ل) : اللفظتين.

نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست