responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 261

كعبد اللّه بن سلام و ثعلبة بن سعفة [1] و مخيريق‌ [2] و غيرهم رفع العذاب عن غيرهم؛ و قيل:

هو منتظر و لا بدّ من طمس و مسخ لليهود قبل يوم القيامة؛ «وَ كََانَ أَمْرُ اَللََّهِ مَفْعُولاً» فلا بدّ أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا.

هذه الآية أرجى آية في القرآن لأنّ فيها إدخال جميع الذّنوب الّتى هى دون الشّرك الدّاخلة تحت عموم قوله: «مََا دُونَ ذََلِكَ» فى مشيّة الغفران؛ ألا ترى أنّه -سبحانه-نفى غفران الشّرك أوّلا و قد [3] حصل الإجماع على أنّه-سبحانه-يغفره بالتّوبة ثمّ أثبت غفران ما دون الشّرك من المعاصي فينبغى أن يكون المراد غفران من لم يتب منها ليخالف المنفيّ المثبت، ثمّ علّق المشيّة بالمغفور لهم فقال: «لِمَنْ يَشََاءُ» أي يغفر الذّنوب الّتى هي دون الشّرك لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين ليكون العبد واقفا بين الخوف و الرّجاء خارجا عن الإغراء، إذ الإغراء إنّما يحصل بالقطع على الغفران دون الرّجاء للغفران المعلّق بالمشيّة؛ و قال جار اللّه: «إنّ المنفيّ و المثبت فى الآية موجّهان إلى قوله: «لِمَنْ يَشََاءُ» و المراد بالأوّل من لم يتب و بالثّانى من تاب؛ و هذا الّذى قاله غاية في الفساد و البطلان لأنّه يكون معنى الآية إذ ذاك أنّه-سبحانه- لا يغفر الشّرك لمن يشاء و هو غير التّائب و يغفر لمن تاب منه و يغفر ما دون الشّرك لمن يشاء و هو التّائب و لا يغفر لمن لم يتب منه فيصير المنفيّ و المثبت كما ترى سواء فى الحكم و المعنى؛ حاشى‌ [4] كلام‌ [5] اللّه الّذى بهر العقول بفصاحته عن مثل هذه النّقيصة الّتى يربأ [6] بكلام كلّ عاقل عنها؛ على أنّ التّوبة إذا حصلت أوجبت عنده إسقاط


[1]د: سقفة، مجمع البيان: شعبة.

[2]مخيريق النضري صحابيّ كان من علماء اليهود و أغنيائهم اسلم و اوصى بامواله للنبىّ، توفى سنة 3 هـ (الاعلام الزركلى ج 8 ص 75 ط 2) و في د و مجمع البيان ط صيدا ج 2 ص 57: مخريق، و في ب و ج: محيزيق.

[3]د: فقد.

[4]د: حاشا.

[5]ب و ج: -كلام.

[6]هـ (خ ل) و ب و ج و د: تربأ. ـ

نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست