نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 235
الطّيّب و هو حفظها، و التّفعّل بمعنى الاستفعال كالتّعجّل و التّأخّر؛ «وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَهُمْ إِلىََ أَمْوََالِكُمْ» أي و [1] لا تنفقوها معها و لا تضمّوها إليها في الإنفاق حتّى لا تفرقوا [2] بين أموالكم و أموالهم قلّة مبالاة بالحرام و تسوية بينه و بين الحلال؛ و [3] الحوب:
الذّنب العظيم.
لمّا نزلت الآية في أكل أموال اليتامى خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى و تحرّجوا من ولايتهم، و كان الرّجل منهم ربّما كانت تحته العشر من الأزواج أو أقلّ فلا يقوم بحقوقهنّ، فقيل لهم: «إِنْ خِفْتُمْ» ترك العدل «فِي» أموال «اَلْيَتََامىََ» فتحرّجتم منها فخافوا [4] -أيضا-ترك العدل و التّسوية [5] بين النّساء، لأنّ من تاب من ذنب و هو مرتكب مثله فهو غير تائب؛ و قيل: معناه إن خفتم الجور في حقّ اليتامى فخافوا الزّنا أيضا، «فَانْكِحُوا مََا طََابَ [6] » أي حلّ [7]«لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ» و لا تحوموا حول المحرّمات، «مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ» محلّهنّ النّصب على الحال تقديره فانكحوا الطّيّبات لكم من النّساء معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين و ثلاثا [8] ثلاثا و أربعا [9] أربعا، و إنّما وجب التّكرير لأنّ الخطاب للجميع ليصيب كلّ ناكح يريد الجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع [10] ما أراد من العدد الّذى أطلق له؛ و هذا كما تقول للجماعة: اقسموا هذا المال و هو ألف درهم بينكم درهمين درهمين و ثلاثة ثلاثة و أربعة أربعة و لو أفردت لم يكن له معنى و لو جعلت مكان الواو «أو» فقلت أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أعلمت أنّه لا يسوغ لهم أن يقسموه [11] إلاّ على أحد