responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 235

الطّيّب و هو حفظها، و التّفعّل بمعنى الاستفعال كالتّعجّل و التّأخّر؛ «وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَهُمْ إِلى‌ََ أَمْوََالِكُمْ» أي و [1] لا تنفقوها معها و لا تضمّوها إليها في الإنفاق حتّى لا تفرقوا [2] بين أموالكم و أموالهم قلّة مبالاة بالحرام و تسوية بينه و بين الحلال؛ و [3] الحوب:

الذّنب العظيم.

لمّا نزلت الآية في أكل أموال اليتامى خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى و تحرّجوا من ولايتهم، و كان الرّجل منهم ربّما كانت تحته العشر من الأزواج أو أقلّ فلا يقوم بحقوقهنّ، فقيل لهم: «إِنْ خِفْتُمْ» ترك العدل «فِي» أموال «اَلْيَتََامى‌ََ» فتحرّجتم منها فخافوا [4] -أيضا-ترك العدل و التّسوية [5] بين النّساء، لأنّ من تاب من ذنب و هو مرتكب مثله فهو غير تائب؛ و قيل: معناه إن خفتم الجور في حقّ اليتامى فخافوا الزّنا أيضا، «فَانْكِحُوا مََا طََابَ‌ [6] » أي حلّ‌ [7] «لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ» و لا تحوموا حول المحرّمات، «مَثْنى‌ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ» محلّهنّ النّصب على الحال تقديره فانكحوا الطّيّبات لكم من النّساء معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين و ثلاثا [8] ثلاثا و أربعا [9] أربعا، و إنّما وجب التّكرير لأنّ الخطاب للجميع ليصيب كلّ ناكح يريد الجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع‌ [10] ما أراد من العدد الّذى أطلق له؛ و هذا كما تقول للجماعة: اقسموا هذا المال و هو ألف درهم بينكم درهمين درهمين و ثلاثة ثلاثة و أربعة أربعة و لو أفردت لم يكن له معنى و لو جعلت مكان الواو «أو» فقلت أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أعلمت أنّه لا يسوغ لهم أن يقسموه‌ [11] إلاّ على أحد


[1]ب و ج: -و.

[2]هـ: «تفرّقوا» بتشديد الراء.

[3]ب و ج: -و.

[4]ب و ج: و خافوا.

[5]د و هـ: السويّة.

[6]د: +لكم.

[7]د: احلّ.

[8]د و هـ: +و. (9) . -د و هـ: +و. (10) . -د و هـ: +او. (11) . -هـ: يقسموا.

نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست