8/ 75
[ (76)]- الكلينيّ:
عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن:
الحسين بن الحكم:
عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
في رجل مات، و ترك خالتيه و مواليه؟
قال: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ [75] المال بين الخالتين [1].
[1] رواه الشيخ الكلينيّ في الكافي (ج 7 ص 120) و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه (ج 4 ص 223) و الشيخ الطوسيّ في تهذيب الأحكام (ج 9 ص 125).
و انظر روضة المتقين شرح الفقيه للمجلسيّ الأوّل (ج 11 ص 315).