responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 84

ليس من الشكّ فى المكلّف به عند الفاضل و انّ مراد الفاضل انّ قبح التّكليف بالمجمل مستند الى الجهل بالحكم مع عدم تنجز العلم الاجمالى سواء كانت الشبهة مفهوميّا او مصداقيّا

[التنبيه الاول يمكن القول بعدم وجود الاختلاف فى مسألة اشتباه القبلة]

قوله‌ و الجزم مع النسبة الخ‌ اقول‌

قد تقدم فى رسالة القطع انّ الامتثال لا يحتاج الى ازيد من اتيان الفعل بداعى الامر و انّ الآتي للعمل باحتمال الامر يعدّ الطّوع لاوامر مولاه عند العقلاء و انّ الاحتياط موافق القاعدة فلا يهمّ التعرض له ثانيا و ثالثا و لعمرى انّ اغلب هذه المسائل او كلها تكرار فتامّل جيّدا

[التنبيه الخامس: لو فرض محتملات الواجب غير محصورة]

قوله‌ لو فرض محتملات‌ اقول‌ جعل المصنّف الشبهة الغير المحصورة فى اشتباه الحرام بغير الواجب لامور خارجية اوّل مسئلة منه و هنا يجعلها تنبيها خامسا ثم لو فرض عدم تنجزّ العلم الاجمالى فى هذا الفرض كيف لا يجوز ترك الجميع نعم لو فرض العلم الاجمالى فى الشبهة الغير المحصورة منجزا للتكليف يلتزم بوجوب الاتيان بما هو ممكن من الاطراف لانّ الضرورة يتقدر بقدره كما فى الشبهة المحصورة المضطرة الى بعض الاطراف الا انّ الكلام فى الفرض فلا تغفل‌

[القسم الثانى من اشتباه الواجب بغير الحرام فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر]

[الشك فى لجزء الخارجى‌]

[المسألة الاولى مع عدم النص المعتبر فى المسألة]

قوله‌ بين الاقل و الاكثر الخ‌ اقول‌ اذا امر المولى بشي‌ء ذات اجزاء مرتبطة بحيث لو لم ياتى بواحدة منها فكانه لم يات الواجب اصلا فاذا شكّ فى شي‌ء منها فى انه واجب ام لا فهل يجرى البراءة فى ذلك او لا يجرى الا قاعدة الاحتياط و الاقوى هو الاوّل لان الواجب ليس الا ذات الاجزاء و اتيانها مجتمعة شرط من شروطها و هذا الشرط مع انه لو كان عرضيّا لا يضرّ فى المطلب طولىّ بمعنى انّ من شرط الاجزاء الواجبة

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست