responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 156

كاستصحابين او فى مرتبتين كالبراءة و الاستصحاب كما مرّ

[الكلام فى تعارض الاستصحابين‌]

[القسم الاول اذا كان الشك فى مستصحب احدهما مسببا عن الشك فى الآخر]

قوله‌ كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا الخ‌ اقول‌ عدم جريان الاستصحاب فى موضوعات الآثار الوجودية كما مرّ تحقيقه فى جريان الاستصحاب فى الامور الخارجية لا يوجب كونه اقلّ موردا حتى يكون قليل الفائدة اذا خراج الموضوعات عن تحته و ادخال الآثار على حدّ واحد فى الكثرة كما هو واضح فلا حاجة فى دفعه الى الالتجاء الى اشتراط بقاء الموضوع الذى عرفت ما فيه مع انه لو كان عدم جريان الاستصحاب فى الامور الخارجية موجبا لكونه قليل الفائدة فلا بدّ ان يذكر هناك و يجعل دليلا على جريانه فيها كما لا يخفى‌ قوله‌ علّل وجوب البناء الخ‌ اقول‌ انه قد مرّ سابقا انّ استصحاب السّببى و المسبّبى انّما هو بين موضوعين ذى حكمين كطهارة الماء و نجاسة الثوب لا فى الموضوع و الحكم فانّه فيه فى الحقيقة ليس الّا استصحاب واحد و عرفت تحقيقه بما لا مزيد عليه و الصحيحة من قبيل الثانى كما لا يخفى‌

[القسم الثانى و هو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث‌]

[الصورة الرابعة و هى ما يعمل فيه باحد الاستصحابين‌]

قوله‌ فربّما يلتفت الى الاستصحاب المحكوم الخ‌ اقول‌ انّ التحقيق ما اختاره المصنف الّا انه ليس مقتصرا فى الاستصحاب بل يجي‌ء فى جميع الامارات و الاصول جوازا و منعا فانه ربّما يلتفت الى عموم كلّ شي‌ء لك حلال من غير التفات الى اصل حاكم و نحوه و لذا استكشافا فى الفقه فى نيابة العامّى فى القضاوة و ان بلغ من العلم ما بلغ و قلنا بعدم اشتراط الاجتهاد فى القاضى تعبّدا كما عليه الفقيه الماهر صاحب الجواهر فانّه ربّما يلتفت الى دليل من غير التفات الى اقوى منه او عدم تماميّة فيحسب المدّعى منكرا و المنكر مدّعيا و غيره ممّا هو مذكور فى محلّه و اخذه‌

نام کتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست