موقوف على وقوع المعقد فلا بدّ ان يلتزم امّا على كون العقد سببا او كونه ظرفا و هو كما عرفت مع انه لو كان الامر كذلك لو لم يكن وجه لاسناد الحلّ الى البيع بمثل احل اللّه البيع و قوله قمت و مشيت ليجب البيع و فى باب النّجاسات اغسل النجس و انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام و امثالها ممّا علق الحكم فيها على هذه الاسباب عند الانصاف اذ لو كان معنى نجس مثلا عين لا يقربوا لم يحسن جعلهما موضوعا و حكما مضافا عليه انه لا داعى لهذه التّكلفات بعد كون الجعلين امرا ممكنا و كون اللّفظ ظاهرا فى السببية و القول بكفاية السببيّة الذّاتية عن جعلها غير صحيح جدّا اذ المصلحة لا بدّ ان يكون فى الفعل شرطا او مشروطا فيلزم ان لا يكون جعل فى الواجبات ايضا و هو كما ترى و الحاصل انّ كون الشيء ذا مصلحة لا يغنى عن جعله كما لا يخفى قوله فيه انّ الموقت قد يتردد الخ اقول فيه اوّلا انّ كون الوقت مترددا و جريان الاستصحاب فيه كلاهمان راجعان الى الموضوع الخارجى و كلام الفاضل فى الحكم و ثانيا يمكن ان يكون مراد الفاضل انّ الحكم اذا كان زمانه معلوما بالتوقيت او الاطلاق لا يجرى فيه الاستصحاب لدلالة الامر عليه و اذا كان مشكوكا فكذلك لانه فى زمان الشكّ و اليقين لا بدّ له من علاج امّا من الاحتياط للعلم الاجمالى او باخذ المتيقّن و اجراء البراءة من المشكوك لانحلال العلم و على كل حال لا مجال للاستصحاب كما هو مختار المصنّف ره من عدم جريان الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى فلا وجه لا يراده فى كل فقره فقره و الظاهر من قوله و الّا فذمة المكلّف مشغولة