responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 74

ثمّ ان قالا بان الفورية توقيت و الا لزمها الامتثال فورا دائما فانه اذ فهمت التوسعة فى الامتثال الفورتى دائما فورى على هذين القولين لازم حملا لظاهر الامر على التّوسعة فى الوجوب على التّوسعة فى الصّحة و الاجزاء و كيف كان فيشكل ثمرة تحديد الاوّل فيما له قضاء بعده‌ قوله و يمكن لو فعله اه‌ يمكن ان يكون المدعى ان المراد من الامر ليس الّا الوجوب فى الاخر و لكن قد يدّل هنا دليل اخر على اجزائه قبله فيكون نفلا مسقطا لان ذلك الامر بنفسه يدلّ على الندب اولا و الوجوب اخرا لكن فيه انه لو لم يدل دليل اخر فاى فائدة فى تعليقه ظاهرا بما قبل الاخر و اى معنى لجعله وقتا مع انتفاء الوجوب و الاجزاء الا ان يقال انه من قبيل ما يقال الصّلوة فى اليوم الجمعة ركعتان فان وقتيته جزء من الزّمان قد توجب تسمية ما يزيد عليه وقتا اذا كان علقة مع ذلك الجزء يختص بها من غيره الا انّ الوقت ظاهر فى التوفيق بلا واسطة لكن يجب ان يخرج عن الظاهر بالدّليل العقلى ان تم و يمكن ان يقال ح ان ظهور التّوقيت فى التوقيت بلا واسطة مع ضميمة الدّليل العقلى على امتناع الفضلة دليل على اضمار طلب اخر متعلق بالفعل فيما عدى الاجزاء و ان ذلك مقتضى الجمع بينهما اذ ليس ذلك ان المراد من التوقيت قابلية الوقت باعتبار سعته مع قطع النّظر عن وصف الوجوب له قطعا فت و يمكن ان يكون المدعى ان الامر يدل على كلا الحكمين امّا بناء على جواز اللّفظ فى معنييه او على انه مستعمل ح فى القدر المشترك سيّما بناء على انه المعنى الحقيقى كما هو الحق لكن يحتاج اثبات ارادة الجواب ح فى الجملة الى دليل اخر سيّما على الاوّل‌ قوله و ثالثها لا يبعد ان يقال ان هذا القول ليس لمن يمنع التوسعة بل هو الى من اختارها اقرب و ذلك ان دعوى المراعات فى الوقت فى الوجوب مع الفعل فى اوّل الوقت تشير الى ان المراد من اختصاصه بالاخر اختصاص انكشاف العلم بالوجوب فى مجموع الوقت ببلوغ الاخر عن صفات التكليف فيكون ملحوظة بيان وقت العلم بحقيقة التكليف لا وقت نفس المكلف به و الا فلا معنى لتبيين وجوبه اذا فعله فى اوّل الوقت مع اختصاص الوجوب نفسه بالاخر مع التمكن فيه اى فى الاخر و انتفائه مط مع عدمه لكن هذا القول على هذا يفارق القول المشهور فى التّوسعة فى دعوى ان وقت الفعل مجموع الوقت لا جميعه بمعنى ان يقال كون المكلف على صفة التّكليف فى جميع الوقت شرط فى حقيقة التكليف كما قد يقع فى العبارة المستغرقة

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست