responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 72

لا صحة له و ان لم يكن منهيا عنه فت مع أن لنا ان نمنع عدم الصّحة اذ الصّحة انما تنشاء عن سبب الامر و ما يكشف عنه اعنى المصلحة لا عن الامر نفسه فانه ليس سببا فيها و انما هو سبب فى الكشف عنها و لا يلزم من انتفائه لمزاحمة النهى انتفائها و سياتى تحقق ذلك انش تع قوله على ان الذى يقتضيه التّدبر الخ‌ الذى يقتضيه التدبر ان المراد من انه ليس على احد غيره انما هو مجرّد انه لا يجب اعادته لوجئ المنهى عنه لان الوجوب المدّعى فيه غيرى و لازمه عدم وجوب الاعادة كما لا يخفى النفسى و بالجملة فالمراد ان الاجزاء لازم مساو بالنسبة الى الواجب النفسى و اعم بالنسبة الى الغيرى و قد يظنّ ان المراد ليس على احد غيره من امتناع اجتماع الامر و النّهى فيه و فيه انه مناف لتصريحه فيما فرعه على ذلك بالامتناع فى خصوص المقام و لقوله فيسقط الوجوب لانتفاء غايته لدلالته على عدم حصول المطلوب و انما حصلت نتيجته و غايته لدلالته على عدم حصول المطلوب و انما حصلت نتيجته و غايته كما ذكر و الّا لقال فيكون قد امتثل الوجوب لحصول الواجب و ان كان منهيّا عنه فيكون المراد انه يسقط عنه لا بد و يؤيد ذلك انه نفى امكان التوصّل بالمقدمة المشار اليها الى الواجب كما ستعرف و كان الذى اوهم ذلك قوله و الا لكان اللّازم ان لا يحصل الامتثال و لا يخفى عليك بعد ما عرفت انها مسامحة اذا عرفت هذا قلنا لا يخفى ان الصّارف الذى هو شرط الضّد الواجب على راى المص لا بد اله فى ذلك و لا بد منه حتى يفعل الضّد فاذا بيّنا على وجوب المقدمة مط و قلنا بلزوم سقوط الواجب عند سقوط مقدمته و ان التكليف ح محال فلا بد من سقوط فعل الضّد اذ ليس له زمان تجب فيه مقدّمته لاستمرارها مع اتحادها و امّا مثال الحج فاما بالنظر الى حال فعل المقدمة فان كان ممكنا فى غيرها فالحج مستمر الوجوب و مقتض لفعل الغير خاصّة و الا فلا وجوب له و لا تكليف به ح اصلا و امّا بعد فعلها فيعود الوجوب و يتجدد ح و اما عدم اعادة فعل المقدمة مط فليس لتحقق وجوب ذيها كك بل لما ذكر ان مصلحتها التوصل فاذا حصل فلا معنى لذلك حينئذ بل ليست مقدمة ح اصلا فتبين ان ما ذكره لا يفيد فى اثبات بقاء وجوب الضّد و صحّته شيئا كما علم من مثال الحجّ قد علمت الفرق بينهما و ان ما ذكره لا يثمر فى المطلوب شيئا قوله يفتنى اختصاصه‌ لا ريب فى تحقق الامكان و ان وجود الصّارف اختيارا لا ينافيه اذ المقدور كيف يكون ممتنعا و المقدور

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست