responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 65

العام باى تفسير فسّر استلزاما او مط و حيث سلمت تعلق الذم بان لا يفعل فيتعلّق به النهى استلزاما او مطلبا و هو المطلوب‌ قوله لكنا نمنع‌ لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه‌ قوله متعلق بالكف اه‌ كان هذا مجازات للخصم لا نزاع لنا لا يضره ذلك اذ لم يدع النّزاع مع احتمال ان يكون المقصود نفى العينية او التضمّن ايضا قوله و اعلم انّ بعض اهل اه‌ لا ان تعيين ان اللّزوم المدعى بين او غير بين غير مثمر بعد فرض اللّزوم و لو فرض عاديّا فكيف لو كان عقليا كما فى المقام بل قد عرفت انه لا ينبغى التعرض لاثبات اصل الاقتضاء تضمّنا و التزاما او عينا مفهوما مثلا بعد فرض العينية مصداقا مع ان الدّليلين اللذين ذكرهما لا بد لان على ما ذكره سيّما الاوّل كما عرفت‌ قوله فانا نمنع اه‌ بعد ظاهر تسليم ان ترك الضدّ من مقدمات المامور به فى الجملة و هو مناف لما سيجيئ كما ستعرف‌

[بيان نسبة الضّد الى ضده‌]

قوله لا يتم الا بترك ضدّه اه‌ لا يخفى ان نسبة الضّد الى ضده كنسبة النقيض الى نقيضه فى امتناع الا الاجتماع و الارتفاع فالقيام مثلا و ان امكن ارتفاعه و ارتفاع القعود معه ايضا لكن لا يمكن ارتفاعه مع ارتفاع كل من القعود و الاصطجاع و الانخفاض بجميع اقسامها فى الاضداد و ان تعددت بمنزلة الضّدين كالحركه و السّكون فان الضّدين المتحدّين انما يمكن و يقع فعلا احدهما و ترك الاخر ليس فعلا اخر و ان كان معنى اخر مفهوما فنسبة الاختيار إلى كل من الضّدين الخاصين بهذا المعنى اعنى المامور به و ضده الخاص اى كل ضدّ خاص له كنسبته الى الفعل و ضده العام فى اتحاد المفعول و ان مغايرة ترك مفهوم احدهما مع فعل الاخر لا توجب مفعولا ثانيا كما يوجب مفهوم ترك ترك التّرك و هكذا مفعولا ثالثا او رابعا و هذا بالنسبة الى ما لا مقدمة له كالحركة و السكون و ان مقدمة كشراء اللحم بالنسبة الى من هو فى البيت مثلا فاضداد المقدمات فى حكم اضداده لتعلّق الطّلب بها تبعا له فتعلق الطلب بالمقدمات عين تعلقه بترك اضدادها الخاصة مصداقا و المقدور احدهما لا غير ايضا فان الكلام فيها على قياس الكلام فى ذى المقدمة اذا عرفت هذا قلنا لعلّ المراد من وجوب ترك الضد لكونه مقدمة وجوب عين المقدمة الوجودية اذ الغالب توقف المامور به على مقدمة ما و لا شك ان اختيار ايجاد المقدمة هو عين اختيار ترك الضّد و ليس ترك الضد من حيث المصداق شيئا مغايرا او عنوانا اخر لفعل المقدمة حتى يحتاج‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست