responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 63

بالترك بعد تعلّقه بالفعل فان تعلق النهى به يمنع ذلك لانه ضدّه قلنا لا يخفى ان ذلك انما يترتب على بيان تضاد الفعل و الترك و ان الطلب اذا توجه الى جهة فلا بد من خلو جهة المتضادة منه جزما و هى غير معنى تعلق النهى بالترك على المفهومية و ليس تسليمه تسليما للتّضاد و امتناع تعلق الطلب بالجهتين المتضادين و تضاد الامر و النهى انما هو باعتبار تضاد متعلقهما مع ان هذا غير مقصود لهم كما لا يخفى نعم ارادة هذا المعنى توجب احتمال ان يكون النزاع لفظيا لعدم التّنصيص عد تحرير محله على انه انما هو باعتبار المفهوم هذا و قد ظهر مما ذكرنا امتناع اخذ المنع من التّرك جزء من معنى الايجاب و المنع من الفعل جزء من معنى التحريم لان اتحاد المصداق هنا يمنع من اخذ المفهوم المغاير جزء من حيث الحكمة او واقعا لعدم كون انقسام المركب هنا واقعا كما فى الانسان و الناطق اذ المفروض ان البارز إلى الخارج طلب واحد و ارادة واحدة لشئ واحد و ظهر ايضا انه لا يمكن ان يراد من دعوى الاستلزام ان لمعنى الامر و طلب الفعل على جهة الحتم لازم خارج عنه و هو طلب اخر متعلّق بشئ اخر كما فى ساير اللّوازم كتخير الجسم و حدوثه و كما فى المقدمة بالنظر الى ذيّها و انما ينبغى ان يراد هنا انه يلزم من تعلّق الطلب بايجاد الفعل على جهة الامرية امكان تعلّقه بعنوان النهى لا ان هناك طلب اخر و الامكان المزبور ليس من لوازم نفس الطّلب المذكور و توابعه كما فى طلب المقدمة كما لا يخفى‌

[مبحث النهى‌]

[معنى النهى‌]

قوله و ان كان المراد طلب الكف عن الضد اه‌

لا يخفى ان رايه فى النهى انه المطلوب به العدم دون الكف و لا يخفى ان عدم العدم عين الوجود و كانه لذلك اثر لفظ الكف و فيه ما لا يخفى و حيث كان منظوره المفهوم قابلة بالصّورة السّابقة فقط و الا فالصورة التى احتملنا محتملة ايضا بل هى المراد قطعا و ح فيكون النّزاع لفظيا فت قوله ان حرمة النقيض اه‌ لا يخفى ان فى استعمال النقيض هنا خروجا عن الاصطلاح فيه و اعتبارا للمعنى الاصلى له كما سمعت و كذا فى قوله فاللّفظ الدال على الوجوب من التسامح ما قد سمعت‌ قوله و اعتذر بعضهم اه‌ لا يبعد ان يكون المعتذر عنه و المتسامح فيه استعمال لفظ الاستلزام فى التضمّن باعتبار ظهوره فى ارادة الدّلالة الالتزامية دون التضمّن و ان امكن و كان ذلك باعتبار ان المقصود محض دفع القول بالعينية و ان كان مع القول بالتضمّن فاريد من لفظ الاستلزام‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست