responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 43

قبل التضيّق فانما جاز التاخير من حيث ان كل جزء من اجزاء الوقت مشاركة كغيره منها فى قابليته لحلول الفعل و الامتثال فيه فلم يجز ان يخصّ واحدا بعينه و بعينه دون غيره له و ان كان حق كلّ منها لو فرض استقلاله بالقابليّة عدم جواز التاخير عنه فاوجبت ضرورة المتعدد للاشتراك المزبور مع عدم وجوب بيان حقيقة التكليف بالنّسبة الى ذلك الجزء فقط فان قلت سيجيئ فى مسئلة الامر بالشئ مع انتفاء شرطه ان الا يطلب من المامور اقتناص الحقيقة و هذا انما يتم فى غير الموسّع لترّخصه فيه فى التاخير قلنا ظاهر ان الرّخصة فى التّاخير و التّرك فى الجملة لا ينافى الطّلب على جهة التّاخير لا يقال كيف يجب الواجب و لا عقاب على تركه بالمرّة فيما لو فاجاه العجز لانا نقول ليس فى ذلك منافات لمعنى الوجوب فى شئ بعد التامّل فيما تقدّم و ياتى انش تع فى الموسع انه لا عقاب على تركه بالمرة فيما لو طرء العجز و ان الواجب هو ما يستحقّ على تركه العقاب من حيث هو اى لو ترك لا لبدل و لا لعذر و نظير هذه الشبهة ما ذكر المانعون من الواجب الموسّع و لم يفهم هذه العباة ليستعن عليها بما سيجيئ فى مسئلة الامر بالشئ مع العلم بانتفاء شرطه و بما سيأتى فى مسئلة الموسّع‌

[فى الفور و التراخى‌]

قوله يجوز التّاخير و منه الموقت فى الغالب لتمكنه الخ‌

هذا كما لا يخفى ظاهر فى الالتزام بالفورية و لكن مع ايجاب الفعل و الالتزام بالوجوب فيما بعد زمن الفور لو ترك فيه حتى لا يقع المكلّف فى محذور التّاخير المحظور بخلاف الخصم فعلى هذا فيلزم ان يكون النزاع ح فى الصحّة فى الزّمن التّراخى مع انّه ليس كك جزما مع انه يستلزم دعوى وجوب بيان الحقيقة لما مرّ و هى غير مرضيّة و يمكن ان يقال ان التّعليل انما هو لبيان مجرّد تعدد الافراد التى يقع فيها الامتثال من الازمنة من دون تعرّض لما ذكر لكنه خلاف الظاهر جّدا و الا فان الوجوب الذى استظهرناه فيه يستلزم وجوب بيان الحقيقة على ما مر فالوجه فى الجواب ننكر حرمة التاخير عن زمن الامكان الّا مع العلم بخصوصيّته او ظن به و قد ينتفيان فبطل ما اجاب به بعضهم من كفاية الظّن فى تعيين اخر ازمنة الامكان فقد لا يحصل اصلا كما لو تردى فجئة فى البئر او اخذه الحرق او الغرق او الهدم و عليه تكاليف لا يسعها ما بيده من الزمان كما قد يتفق كثيرا بل كثير ما يقصر زمانه عن فرضه الواجب عليه فلا يجوز ح فى الجواب بالاحالة على الظّن مع انه لا يصلح جوابا بالحل‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست