responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 30

فى معنى لا يقضى اذ لا يجوز التجوز فى استعمال لفظ فى معنى لفظين سيما واحدهما مغاير لمعناه نوعا كما فى المقام بل لو كان كك لم يكن تهديدا بل نهيا بلفظ مجازى و كذا لو قيل انه بمعنى اترك المعصية اذ غايته انه امر كك و التهديد لا بد فيه من تضمّن معنى التخويف لانه معناه كما نص عليه فى القاموس و غيره و ما ذكر لا يستلزمه و لا يشير اليه مع ان ذلك انما يستعمل غالبا او دائما بعد سبق الطّلب بل قد يستعمل بعد الياس من تاثير الطلب فى المطلوب منه بل قد يستعمل بعد العصيان فى المطلوب و فوات وقته بحيث يكون تهديدا على الفائت بل نقول ان التّهديد انما هو كناية عن التخويف لا اخبار عنه و لا انشاء لطلب الضّد بلفظ مجازى بل هو بناء على الوجه الاخير ممّا قدّمناه من طرق استعمال الكناية ليس من المجاز و لا من الحقيقة و نظيره فى ذلك الاستفهام الانكارى و نحوه بنحو ء اله مع اللّه لعدم امكان معناه قطعا و عدم استعماله فى نفس النفى جزما و امّا على الوجه الثانى فهو مستعمل فى معناه الحقيقى على التحقيق فراجع و كيف كان فيشكل دعوى الاشتراك فى المقام بين الاربعة لعدم الاستعمال فى معنى رابع كما عرفت فت

[مبحث الاوامر]

[دلالة افعل على الوجوب‌]

قوله انا نقطع بان السّيد اذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل عدّ غاصبا و ذمه العقلاء معلّلين حسن ذمه بمجرّد ترك الامتثال‌ غير منه كما لا يخفى الاحتجاج بالتبادر و لا يخفى انه قد يكون التبادر اطلاقيا كما يكون وصفيا و انه لا يكفى الاحتجاج بمطلقه على الثّانى لان الاحتجاج به انما هو من باب الاحتجاج باللازم على الملزوم و حيث يكون اعم فلا يمكن تعيين الملزوم بمجرّده و لا يخفى ان ظهور الوجوب هنا يحتمل ان يكون لا غلبيّته و اهمّيته من فورى الطّلب فان بناء العقلاء على الاكتفاء فى ارادة الوجوب بما يدل عليه من الصّيغة التى هى محل النزاع و غيرها مما لا يدل وصفا الا على مطلق الطّلب اتفاقا كالطلب و الارادة و نحوهما و كالاشارة و نحوها على ان لقائل ان يقول ان هذا الاحتمال ليس مرجوحا حتى يضر بناء على كفاية الظّن بوضعيّة بالتبادر بل هو مساوا و راجح عند التّدبر بالجملة فلا بد من العلم او الظّن بان منشاء التبادر انما هو الوضع لا غير و اذ ليس فليس‌ قوله المفروض فيما ذكرناه انتفاء القراين‌ لا بد من التامّل فى انتفاء القراين العامة الموجبة لانصراف المطلق عن وضعه كالرّجل فى ذى الرّاس الواحد و هو هنا محلّ تامّل‌ قوله قوله تع مخاطبا لابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك للاحتجاج‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست