responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 253

نظر قوله اكثر عدد اه‌ سواء كان ذلك فى جميع لطبقات او بعضها الاولى او غيرها قوله لان تاثير الندور فى مثله غير معقول‌

يريد مع فرض تحقق قلة الوسايط واقعا لا ظاهرا او يريد ان تاثير الندور دائما غير معقول فلا معنى ح لما اجاب به بعض المتاخّرين من ان مراد العلامة انه مرجوح فى صورة الندور لا مط لاحتماله القطع قريبا ح مع انه خلاف ظاهر كلامه و ان كان التفصيل المزبور حقا قوله و هو انما يكون على الاستواء فيما عديها المراد و لو حكما اذ لا يلزم الاستواء فى كلّ صفة صفة بل المراد استواء موجب الظّن من الشخصين باعتبار المجموع من حيث الموازنة الحط و الجبر و ان حصل التفاضل فى كل صفة صفة فينبغى التدبّر فى ذلك و انعام النظر

[معنى ضبط الراوى‌]

قوله فان كان الراوى معروفا بالضّبط كان المراد ان يكون فى ذلك على نسبة ضبط راوى اللّفظ من حيث الحفظ و الّا فيمكن ان يرجح كلّ منهما على الاخر فيرجح و ح فيكون قوله و ان لم يوثق منه بذلك كلاما لا كلام فيه و كانه لم ينظر الى صورة مرجوحيّة ضبط اللّفظ لندرتها و فيه تامل و يحتمل ان يكون الشيخ ره ظن تكافئها دائما و هو بعيد كاحتمال رجحان نقل اللّفظ كك كما ظنه المص ره‌ قوله و العجب منه‌ بل العجب من العجب منه او منهما قوله و لفظ الاخر ركيكا لا يخفى ان هذا انما يتم بناء على نقل لزوم و تواطئهما عليه و لو ظنا ثم لا يخفى ان المدار فى الحجة فى الاخبار على حصول الظّن و كون اللفظ ركيكا بعيدا عن الاستعمال من غير نكته توجيه مما يقعد عنه غالبا او دائما فت قوله اذا المتكلم الفصيح اه‌ لا يخفى انّ هذا لو تم لزم ردّ الفصيح مط بل مناط الترجيح دعوى غلبة الافصح فى كلامه على الفصيح و ان من شانه ذلك منهما امكن لكن الانصاف انه محلّ نظر بل يقع غير الافصح فى كلامهم كما وقع فى كلام اللّه تع فى غير القران فانه غير موضوع للتجدى و البليغ و الابلغ فى حكم ذلك نعم يمكن الترجيح بلسان اهل الحجاز و اهل المدينة على غيرهم‌ قوله بان تعدد جهات دلالته‌ هذا من الترجيح بالظّن فى الارادة و كان مناط الترجيح بما ذكر ان خفاء القرينة الصّارفة فى مقامات ابعد من خفائها فى مقام واحد و لا يخفى انه قد ينتفى التصرف المرضى عرفا بحيث يعلم الخلل انما وقع فى الصّدور او من سببه على انه قد تكون الجهات المتعددة انما يحتاج الى صارف واحد فلا يؤثر تعددها و قوة الظن بعد قوله‌

او يكون اقوى يجب ان يكون المقص ما لم تكن القوة قرينة فى العرف على التصرف كالخاص فى التخصيص و المقيّد فى التّقييد و نحوهما فان شانهم دفع الظاهر بالاظهر لتحصيل التّصرف المعتبر و كان المناط فى الترجيح بذلك ان قوى الدلالة يحتاج فى‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست