نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف جلد : 1 صفحه : 243
لو اختلف اختلف عليه المجتهدون فى ذلك تخير فى العمل برايه او راى الغير و لا يخرج بذلك عن التقليد على كل حال و قد ظهر بذلك فساد قوله انه يقتضى ترك الاجتهاد و التقليد و انه غيره معروف فانّه تقليد صرف و هو كتقليد الافضل فى تقليد المفصول فى انه ليس بتقليد للمفصول و لا هو مركب من تقليد الفاضل و المفصول فتدبّ
[معرفة شرايط البرهان]
ر قوله و ان يعرف شرايط البرهان الانصاف انّ معرفة شرايط البرهان امر مركوز فى الاذهان و انه لا حاجة الى البحث عنه فى علم الميزان لمن شانه التدبر و الاتقان و الانصاف و الاذعان الا من حيث معرفة الاصطلاحات الدّائرة على السن علماء الاعيان اذ لو توقف الفقه عليه لافترقت ساير العلوم بل ساير الصّناعات اليه للاتّحاد فى السبب اعنى نظرية المطلب و لا ريب انا قد نرى النحوى تحريرا فى فنّه و لما يعرف من ذلك شيئا اصلا كما ترى الحاسب كك يضبط الحساب و لو ورد عليه كلّ يوم الف باب قوله واحدا هذا واضح و الا لزم اجتماع الصّدق و الكذب قوله اثم لا يخفى انه ان اريد ان القائل بخلاف الواقع و المظهر له موهنا انه الواقع اثم فلا ريب فيه سواء كان جازما بانه خلاف الواقع او لا لكذبه و لو كان فى الوجه الثانى محتملا للصدق لتهجمه على الكذب و اتفاقه و لا فرق فى ذلك بين ان يكون قد احرز المكلّف و شك فى التكليف او كان قد شك فيهما و ان امكن احتمال عدم التّاثيم بدعوى عدم تمامية الحجة و عدم حسن العقاب قبل ان يصل الى ان مكلفا سيّما لو كان فى زمن الطّلب اذ لم يتحقق عنده ح ان عليه انعاما على انها كك و لا ان له منعما حتى يجب شكره نعم يحتملها و لذا يحسن منه النظر لتجويزه سلب ما عليه لكن لا على ان يكون عقابا بل لانه ليس باهل و يشير الى نحو ذلك ما ذكره السّيد المرتضى فى تنزيه الانبياء فى الجواب عن السؤال عن سلب اللّباس عن ادم (ع) لكن فيه انه لو لم يحسن العقاب ح لم يجب النظر لأمنه بذلك من الخطر فتنتفى فائدة الخلق الا ان يق ان الوصول الى ان له مكلّفا ما امر ضرورى لا يحتاج الى اعمال نظر و وقوع التّشكيك فيه لا ينافى ذلك فقد شك السّوفسطائية فى المحسوسات و السّنمية فى المتواترات و يكفى فى باعث النظر حكم العقل بحسنه و رجحانه و ان ترجيح الراجح عن الغير من جميع
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف جلد : 1 صفحه : 243