responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 241

ان الخصمين فى شك من التّاثير و يشير اليه بل ينصّ عليه ما سمعت من التقرير سيّما قوله و لا نعلم انّ الالفاظ المذكورة اه‌ و اعجب انه استجود التقرير المزبور و اما الاستشهاد بالتمثيل المذكور فهو مبنى على مطابقته للمسئلة و قد عرفت انه الى خلافها اقرب و لو فرضت فليس فى كلام المحقق ما ينافى ذلك كما لا يخفى‌

قوله فى تحصيل الظّن بحكم شرعى‌

لا يخفى انه يصدق على الاستفراغ فى تحصيل ظن غير معتبر كالقياس و الشهرة و نحوهما الا ان يقال ان الاصطلاح على الاعم من المنافع و فيه ما ينافيه اطلاق قولهم اختلفوا فى قبوله للتجزية فالاولى ان يقال انّ المقصود انه استفراع منفيه من حيث كونه كك و الاولى تبديل الظّن بالعلم‌ قوله فقد ساوى المجتهد المطلق‌ يمكن ان يكون المراد انه اذا حصل له الاستقصاء فقد حصلت له المساوات من حيث الاطلاع على ذات الدّليل و من حيث العلم بوصفه اى بكونه دليلا بالنظر اليه ايضا امّا الاوّل فواضح و امّا الثانى فكانه استغنى عن التّنصيص عليه باقتضاء المساوات له او بدعوى وضوحه و قد يشير اليه قوله و عدم علمه بادلّة غيرها لا مدخل له و وجه دعوى ذلك ان مقتضى التامل فيما دل على حجيّة الادلّة و وجوب الاخذ بها مثل قوله (ص) انى تارك فيكم الثّقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضّلوا و قوله تع إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فى وجه و نحوها من الايات و الاخبار المتواترة اطلاق الحجية و عمومها لمن حصل جميع الماخذ او البعض بالنّظر الى ذلك البعض كساير التكاليف الغير المعلقة على غير القدرة و فيه نظر من وجوه و الانصاف انه لا يبعد على ذى الفهم دعوى القطع بحسب الحدس و الشمّ من انه لا ريب فى ان مراتب الناس مختلفة فى القوة جدّا فمنهم من يشق الشعر و منهم من لا يعرف التّمر من البعر و لم نسمع انّ احدا من الاوائل منع بعضهم بعضهم من العمل بخبر ظنّى دلالة و سندا او اية ظنيّة دلالة بعد احراز معرفته بذلك و حجّيته بدعوى انه غير قابل لغير ذلك او بعض منه او انه غير عالم بباقى الماخذ او بعضها و لو حصل ذلك لشاع و ذاع و ملا الاصقاع و لو ردت به الاخبار و اشتهر اشتهار الشمس فى رابعة النهار لتوفر الدواعى جدّا الى نقله و لزوم حصول الملزوم عادة بل الظاهر ان التشكيك بذلك مما لم يخطر ببال احدهم اصلا

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست