responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 239

لكونه كرا اذ ليس مباشرة الواقع للماء حكما شرعيا و لا ثابتة بطريق شرعى و مثله استصحاب عدم الموت حتف الانف ليثبت الموت بالتذكية فان قلت كيف تستصحب عدم التذكية و تحكم بالنجاسة لذلك مع انه يستلزم اثبات الموت حتف الانف الذى ليس من اللّوازم الشرعية مع ان العكس اولى لانه مؤيّد باستصحاب الطهارة من الحيوة قلنا لسنا نحتاج الى ازيد من اثبات عدم ثبوت السّبب الشرعى للطهارة زمن الممات الثّابت بالاستصحاب فيلزم شرعا النجاسة و امّا نفس كون الموت حتفا الانف فلسنا فى صدد اثباته فى ذاته و لا يضرنا ثبوته بل نحن فى صدد اثبات عدم ثبوت السّبب الشرعى فتثبت النجاسة و لو حكما و امّا العكس فلا يثبت الطهارة الّا بعد اثبات سببها الشّرعى و لما يثبت اذ ليس من اللّوازم الشّرعية و امّا الطهارة السّابقة فلا ريب فى انها مغياة بالممات و ان الطّهارة ح مشروط بما يحتاج الى اثبات و ما لعله يقال من ان الموت حتف الانف مانع من بقاء الطّهارة و ليس التّذكية شرطا ففيه ان مرجع ذلك من حيث المعنى الى شئ واحد فان مانعية الضّد لشئ عبارة عن شرطية الضّد الاخر له عند التحقيق كما يتضح ذلك بالتدبر فيما قررنا فى مسئلة الضّد و لو لم يثبت ذلك فلا ريب فى ان عدم المانع هنا موقوف على امر وجودى لا يثبت الا يثبت و السّر فى اشتراطنا ما سمعت ان ما ليس له اثر شرعى لا يتصور فيه تعلق النقض به حتى يمكن النهى عنه و ايضا فالمراد ان ما كنت عليه من الاثار فحكمه شرعا البقاء فى زمن الشك فلا بد من ان يكون قبل الشك حكما شرعيا و الا لم يكن البقاء على انه بقاء حكما شرعيّا فافهم و ايضا فان وظيفة الشّارع انما هى التعرض لبيان الاحكام الشرعية و ما سمعت من الاخبار دالّ بعمومه على صحّة استصحاب الحكم الشرعى من حيث انه كك فتدبر جيّد جدّا

[الاستصحاب‌]

تنبيه [تعارض الاستصحابين‌]

قد تسمع من الفقهاء الحكم بتعارض الاستصحابين فينبغى ان يعلم انه ليس من باب تعارض الحجتين و لا حكمه حكمه بل من باب تعارض الحجة مع غيرها و لا ينظر فيها الى الاقوى و الاقرب الى الظن بل فى اطلاق التعارض هنا لذلك نوعا من التسامح فانه نوعان الاوّل ان يكون احدهما غير متعلق بحكم شرعى كما سمعت و هذا كما عرفت لا عبرة به و ان حصل الظّن المتأخم للعلم بان الحكم على طبقة الثانى ان يكون متعلّقا بالحكم ظاهرا لكن الاخير يلزم منه خلاف ذلك الحكم‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست