responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 216

فان اراد ان كثرة الخلاف فى كثير من الرّوات اوجب ارتفاع الظن على نحو ما مر ففيه اولا انا لا نسلم ان الكثرة الحاصلة فى المقام بلغت الى هذا الحد و ثانيا ان الشهادة التى هى المناط عنده لا يناط العمل بها بالظن كما سلم سابقا و ثالثا ان الظن الّذى سبق اعتباره انما هو باعتبار الارادة و هو متحقق بل قد يقطع به و ان ظن المعارض او قطع به فى المقام من قبيل تعارض الادلة المتباينة و الذى يناسبه ما سمعت فان اراد ما يرجع الى ما قلنا فمرحبا بالوفاق لكنه خلاف الظّاهر و لا يناسبه التعليل بكثرة الخلاف هذا و قد يتوهم بادى بدء ان اكتفاء المحقّق ره بقول العدل حدثنى بعض اصحابنا فيما سبق من اعتبار التعدد و ليس بشئ لاختلاف الحيثية الملحوظة فى المقامين فتدبّر قوله و من هذا القبيل‌ قيل عليه انه لا يستقيم فيما هو الغالب من معلوميّة السّند و فيه ان المراد انه من قبيله فى عدم الاكتفاء بذلك بمجرّده بل لا بد من مراجعة السّند و النظر فى حال الرّواة ليؤمن من معارضة الجرح كما صرّح به فيما بعد قوله تجوّز مع القرينة اه‌ بل يمكن ان لا نقول انه تجوز اذ الاخبار مطلق افادة ما يحتمل الصدق و الكذب و صدقه على الاقرار الصّريح مع القرائة و عدمها واضح و هو اخبار واحد ينحل الى اوامر متعددة فهو كما ان الامر المتعلق بالعام فعلا او فاعلا ينحل الى اوامر متعددة بحيث يصح ان يق فى الاول بالنظر الى اى فعل اعتبر ان المولى قد امر و فى الثانى بالنظر الى اى فاعل اعتبر هذا مامور بكذا و ما قيل من ان قوله حدثنى يقتضى انه سمعه من لفظه و ادرك نطقه به ان اريد بلفظ يختص به فممنوع و ان اريد مط فمسلّم و لازمه الجواز حقيقة فان قيل المراد ان الاخبار بالمقربة انما يصدق بسماعه لا بسماع الاقرار و المانع من صدق الاخبار تعلّقه بغيره لا لخصوصيته و العموميّة المدعاة فى المخبر به هنا انما هو صحة المقربة لا نفسه قلنا لا ريب ان الاخبار بالصحة اخبار بنفس تلك النسبة المفهومة من المقربه لكن باعتبار تقدمها فى الخارج فهو فى الحقيقة من قبيل ان يق ازيد قائم فيق نعم بل يمكن ان نقول ان المنقوش ما لم يلحقها الاقرار ليست باخبار و ان قلنا ان الخبر كالانشاء من الامر و غيره مطلق ما يدل على ما فى الضّمير من لفظ او غيره كما هو الصّحيح المتبادر و عدم صحة السّلب و غيرهما ممّا قررناه فى الامر فى غير الكتاب اذ لا يستفاد منه المعنى بحيث يصح الحكم عليه بانه اخبر الا بالاقرار فت بل الاولى‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست