responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 214

شرعا احتجّنا الى ما يثبتها قطعا و هو العدلان و لو كان شرعا لكن الاقتصار على ذلك يمنع من العمل باكثر الاخبار فيحتاج الى الدّليل الرّابع لكن لا بد من تقديم العمل بالصّنف بجامع على غيره كما عرفت فى نظيره اللّهم الا ان يدّعى الاجماع على كفاية الظنون السّندية كالمتنبه و الاستنادية و انه لا يتوقف فيها على البيّنة الشرعية و ان لم يشترطها كما هو الاقرب فاللازم تحصيل مجرّد الاطمينان بالرّاوى فى عدم الكذب و لو فى خصوص الاخبار عن اللّه سبحانه و رسوله (صلّى اللّه عليه و اله) و هذا امر هين يمكن تحصيله غالبا بالتطلع فى علم الرّجال سيّما بالنظر الى علمائنا الابدال بل كثيرا ما يحصل الاطلاع الابتدائى شرعا على العدالة بناء على كفاية حسن الظاهر فى طريقها كما هو الظاهر و اللّه العالم‌ قوله و منه يعلم ضعف ما استوجهه العلامة لا يخفى ان ملحوظ العلامة ره ان الجاهل من حيث كونه جاهلا لا عبرة باطلاقه لاحتمال ان يعتمد ما ليس بسبب فى جرح و لا تعديل و هذا المناط كما لا يخفى جاز فى العارف المخالف سيّما بناء على التخطئة فلا بد ان يكون مراده من العارف من كان عارفا حقيقة اى و لو من حيث الطرق الظاهرية لكن بحيث لا يكون مخطئا فانه فى الحقيقة جاهل فى ذلك فى اعتقاد صاحبه و ان كان معذورا فى خطئه كما ان صاحبه يعتقد فيه ذلك و ح فلا بد من معرفة انه عارف على هذا الوجه و ح فيرجع الى ما ذكره الشّهيد و المصنّف رحمهما اللّه فافهم‌

قوله اذا تعارض الجرح و التّعديل‌

لا يخفى امكان فرض التعارض و عدم امكان اجتماعهما فلا يكون تعارضا حقيقة لو اكتفينا فى طريق العدالة بحسب الظاهر و اعتبرنا العلم بها و لكن قلنا ان الكبيرة نزيل حكم الملكة او تقدم تعديل المعدول او عدله باعتبار زمن متقدم و ح فلا اشكال فى تقديم قول الجارح لما ذكر و امّا لو اتفقا فى الزمن الملحوظ لهما و قلنا بان الكبيرة تكشف عن زوال نفس الملكة او ادعى العلم بانه بعد غير ذى ملكة و ان لم يقع منه ذنب فلا بد ح من النظر الى الترجيح بينهما كما قال السّيد و لا يكفى الترجيح بمجرّد النفى مط اذ المدار فيه على قوة الظّن فت و هو مختلف‌ قوله و هو مجيب‌

هو بمجيب فان مبنى كلام المحقق على ان العدالة من حيث هى ليست بشرط و انما الفسق مانع لكنه مما ينفى بالاصل و لو حكما فالمحتاج بالشّهادة ح مجرد الايمان لكنه خلاف الاصل ذاتا و حكما كما يعرف مما سبق و اما اشتراطه‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست