responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 20

زوجا من الناس و قد يكون بالعكس كقوله اكرم زيدا و عمروا و بكرا و زيد بن عمرو و زيد بن بكر و زيد بن خالد مثلا مع نصب القرينة على ان اكرام كل منوط باكرام الاخر فى الامتثال و كما يمكن هذا مع تعدد الاطلاق يمكن مع اتّحاده جزما و بالجملة فلا تلازم بين الحكم و الاستعمال عند التامّل فى ذلك البّته و حيث عرفت محل النّزاع و امتناع جزئية الوحدة فان اخذناها شرطا كما فعل بعضهم فاللّازم عدم جوازه مجازا ايضا للزوم لوجوب اختلاف المجوز به و عنه فالغرض اتحادهما حقيقة فت على ان فى دعوى الشّرطيّة منع و ان امكنت و الحاصل ان احتملنا الشرطية و عدمها من طرف الواضع كان مقتضى التوقيف التوقف و الا كما هو الظاهر كفانا الاطلاق فى الوضع مونتا بعده كغيرها لكن لا يجب ان يلاحظ الواضع الاطلاق تفضيلا و انما لاحظ مجرّد اللفظ للمعنى من غير اشتراط بشئ اصلا فيكون قيد الوحدة و عدمها كساير القيود من الزمان و المكان و غيرهما و دعوى الاطلاق فيها دونهما تحكم مع ان السّيرة و السّليقة و عدم الحكمة فى الاشتراط قاضية بالاطلاق فى الكل الّا انه حيث كان فى فهم تعدد الاستعمال فى الاطلاق الواحد فرع دقّة و خفاء مع سهولة تكرار الاطلاق لم يناسب فى السّليقة اعتياده و لذلك و نحوه وضع الواضع التثنيه احترازا عن تكرار المسمّى و ان خف كما وضع العطف احترازا عن تكرار الاسناد فى العطف المفرد

[وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور]

قوله انهما فى قوة تكرار المفرد بالعطف اه‌ ينبغى اولا ان يقال ان وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور الاولى ان يكون زيد من زيد ان على وصفه الاول من كونه مشتركا بين المعنيين و اما وضع الواضع الادات قرينة على ارادة المعنيين و حصول الاستعمال فى الاطلاق الواحد بمعنى اجتماع لحاظين فيه من حيث كل من الوضعين و هذه الصّورة اقرب من باقى الصّور الى المطابقة لظاهر العنوان اعنى استعمال المشترك على انه مشترك فى المعنيين بل هى المطابقة لا غير فانّه بناء على غيرها لا يدخل المثنى حال كونه فى المشترك المستعمل فى المعنيين اصلا فلا يدخل ح فى اطلاق الزوج كما لا يحتاج المفصل الى اخراجه الثانية ان يصفه لمجموعهما فيكون كزوج مثلا و يضع الادات قرينة على هذا المعنى و لم تكن فيه كما فى زوج حيث لم تدل على اربع للفرق الظّاهر منهما مجرّدين فانّهما على هذا الوجه تدلّ على ان المراد من دخولها مجموع مجرد استعمال ذلك المدخول مجردا فى كلّ من جزئى ذلك المجموع و من احكام‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست