responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 183

فانتظر

[مبحث السنة]

[ما ثبت به خبر الواحد]

قوله اصل‌ فسّره بعضهم بالقاعدة الكلية اعنى كون الاجماع حجة فاعترض بانه لم يثبت بخبر لواحد لانه منه بل ما ثبت به خبر الواحد قال و ان اريد ان القول بان فى المسئلة اجماعا اصل فغير مسلّم و فيه انه ان اراد انه على تقدير ارادة معنى الاصل حقيقة عنده يمتنع اثباته بخبر الواحد كما قد يظهر منه بل ففيه انّه مع انتهاء ظنيّة خبر الواحد الى القطع يمكن اثبات غيره به و لو من جنسه و لهذا قد نحتج على حجية خبر الموثق بدعوى الشيخ اجماع الطائفة على العمل به و ان لم يحتج بدعواه ذلك فى اصل الخبر و ثانيا ان كلا تفسيريه خلاف لظ كما لا يخفى فان الاصل عليهما نسبة الاجماع لا نفسه بل المراد ان نفس الاتفاق الكاشف اصل اى حجة يبتنى عليها العمل كقول المعصوم نفسه تفصيلا او فعله و تقريره كك فالوجه فى الجواب ما اشرنا اليه من ان الحجّة بل كلّ حكم لا يمكن اثباته بالظّن اذا انتهى الى القطع نعم لا يمكن ذلك بما خلا عن الوصف المزبور و لا نعرف للاصل خصوصيّة كما يدعيها الخصم و هذا هو مراد المص بمنع الكلية و نقضه بالسنّة صحيح غير منتقض فما ذكره البعض من انه كلام لا تحقيق كلام من لا تحقيق له‌ قوله و لكن كان وصوله‌ لا يخفى ان الوصول يلازم الحصول و اضافته الى المحصل تلازم العلم به باحدى الطّرق فاذا انتفى انتفى الوصول و انما الواصل للمحكى له دعوى الوصول للحاكى فالوجه ان يقال لا يجوز ان يجعل نفسه حاكيا لعدم الوصول لا انه حالا و اصل لكن عليه ابراز كيفية الوصول و الحكاية اذا كان بالرّواية لانه خلاف الظاهر فان استظهار العلم من الحكاية ليس لامر يرجع الى الوضع و لا الى اطلاق الموضوع و الا لكان الكذب مجازا مط او بقصد الخصوصيّة و انما هو من جهة حمل فعل العاقل على ما يرتضيه الفعل من الجرى على مقتضى حكمة الوضع و ان كان من حكمته الكذب فى مقامه فليتدبّر جيدا قوله و ان سبق اه‌ قد يقال من جانب انكار امكان تعادل الخير و الاجماع بان المدار فى حجية الاخبار كما سياتى على الاطمينان و الاستقرار و لو من الامور الخارجية و ان هنا خلا من ذلك حال عن الحجية و ان تعادل انما يحصل اذا استوى الخبر ان فى ذلك على وجه التقابل فاذا فرضنا استواء الخبر و الاجماع المحكى من حيث الخبر و الحاكى باعتبار اوصافهما السّنديه مع استوائهما فى باقى الجهات الممكن اتصافهما

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست