responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 180

بارتكاب المفسد بخلاف ما لو عمل باحدهما و حمل باقى الموضوعات عليه فانما فيه احتمال و لا ريب انه اولى لانا نقول كما يقطع بارتكاب المفسدة يقطع بتحصيل المصلحة بخلاف ما لو علم باحدهما مع انا قد امنا خطر الوقوع فى المفسدة بمقتضى ادلّة الحجيّة فت و لو قيل ان المراد احداث القول الثالث من حيث الاعتقاد و البناء على انه هو المطابق المواقع زوال الاشكال من راس‌ قوله فلذا نصّت اه‌ هذا بظاهره ينافى قوله اذا لم تفصل لان ظاهره إنّما قد شركت كما فى جواز قتل المسلم بالذمي و بيعه منه فيحمل النفى على ما يعم ففى التفصيل لانتفاء الحكم لكن ينافيه قوله بعد و الذى ياتى على مذهبنا عدم الجواز فيجب ان يحمل على التّصريح به على جهة الاستقلال اى لا فى ضمن انشاء الحكم الواحد لكلّ من المسئلتين و كان وجهه ان دليل الاجماع عند الجمهور النّص فيتبع الصّدق و ظاهر خروج ما ذكرنا عنه لظهوره فى الحكم الخاص الذى دل عليه الدّليل ابتداء و الا لكان نظر الخبر الى ففى الخطاء بالنظر الى افراد الامة لا الى مجموعها و ح فلا ينافيه خطاء كل فرد فى مسئلة ما او بعينها اذا امن على بعضها الذى هو رئيسها و امامها و انما شرطنا الابتدائية فى الدّليل اذ لو كان كالدعوى لم ينتف الخطاء بالتّفصيل لما سمعت فى الدّعوى و ما يشير الى ذلك انه لو كان ذلك اجماعا كان الاتفاق على التّفصيل اجماعا و ان لم يتفقوا على كل حكم حكم و هو كما ترى لجواز كون الحق فى ثالث او الجمع بينهما فى احد الحكمين اتفاقا مع ان من الواضح عدم مدخليّة الابتدائية و غيرها فى معنى الخطائية و ظهر انه انما ينطبق تماما على طريقتنا و امّا لو جعل دليله الاجماع المحصّل الكاشف عن دليل عليه كما فعل العضدى عليه ما عليه فيجب ان يتبع مقدار الكشف و كان المص انما اعتبر هذا الشّرط هنا نظر الى انه يلزم من مخالفته رفع متفق عليه لدخوله ح بالخصوص فى الاجماع لما اشرنا اليه و قد سمعت ما فيه‌

[المراد من العلاقة]

قوله و ان كان بين المسئلتين علاقة قد يتخيل ان المراد من العلاقة الوصف المشترك بين المسئلتين كالزوجيّة فى المثال و ليس بشئ اذ مجرّد الاشتراك فى الوصفية لا يوجب القطع بعدم المدخليّة لاحدهما من حيث الخصوصيّة بل ينبغى ان يراد منها الدّليل الظّنى الذى يجب العمل به على عدم الخصوصيّة قوله و الذى ياتى على مذهبنا انما ياتى عليه ما اشرنا اليه‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست