responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 174

بما يحتمل كذبه فان قيل هو كذب اذا لم يطابق الواقع قلنا يمكن ان يقال ان الصدق و الكذب انّما يطلقان على الكلام باعتبار المراد منه فكما لا يقال لمن امر بشئ مجمل او له ظاهر و اخر البيان انه امر بالظاهر و انما يقال امر بما ثبت انه المراد بحيث يصح السلب عن الاول فكذا لا يقال لنحوه من الخبر انه كذب و لا ان المخبر به كاذب و انما يتساوع اهل العرف فى وصف الخبر بالصدق و الكذب بمجرّد عدم المطابقة ظاهره للواقع بناء على ما هو الغالب من عدم ارادة خلاف الظّاهر منه كما يقع مثله فى مثله عن الانشاء الا ترى انه لا يجمع بينهما فى العرف باعتبار البيان و المبيّن حيث يكون احدهما مطابقا للواقع و لا يق انه قد كذب مرّتين او صدق كك فيما لو كانا مطابقين او غير مطابقين مع ان من المعلوم ان البيان ركن من الجملة الخبرية فلا بد من ان تكون باعتباره صدقا او كذبا او يقال سلمنا انه كذب لغة و عرفا و لكن المنصرف من اطلاق ادلة تحريمه ما ترتب عليه مفسدة او يحتمل ترتبه بل يمكن ان يقال انا نقطع بحليته لعدم المفسدة الخاصة فرضا و العام جزما كما نقطع بحلية الاستظلال و الاستصباح و الاستشمام و نحوها اذا كان من مال الغير فتدبر

[طرق تحصيل الحكم‌]

قوله القول هنا كناية عما يتضمنه من الحكم فلا فرق بين ان يحصل بطريق القول من الكل او الفعل او التقرير او على التلفيق و المراد من الحكم هنا ما هو الاعم من الواقعى اى ما هو المطابق للاعتقاد او الظّاهرى اعنى المخالف له و كذا نقول فى معنى قول المتاخّرين انه الاتفاق الكاشف فقد يكون المستكشف قولا ظنيا من حيث الدلالة او من حيث الارادة من جهة التّقية و نحوها فظهر انّ معنى قولهم الاجماع دليل قطعى ان صدور الحكم الثابت به قطعى لا ان كونه واقعيا اوليا مقطوع به و لو قيل بذلك فينبغى ان يحمل على انه فى الغالب كك‌ قوله و لا بد اه‌ لا ريب ان الغرض من ذلك احراز قول الامام فى اقوالهم و لا يخفى انه لا يتوقف على وجود من لا يعلم اصله و نسبه اذ قد يعلم ذلك مع الجهل بشخص الامام و الجزم بعدم خروجه منهم بل قد يعلم شخص الامام لكن لا على انه الامام كان يتفق اولاد الامام السّابق مع الجهل بمن له وصف العصمة فانه ممكن‌ قوله و العجب اه‌ هذا من العجب اذ قد علم من كلامه و كلام المحقّق انّ المدار فى المعنى الاجماع الاتفاق المفيد لوفاق الامام و قد يحصل هذا باتفاق الجماعة من اعيان الاصحاب سيّما فى خصوص بعض‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست