responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 159

و النسخ المقبول فان قبل التخصيص مع معارضة النسخ المقبول فلان يقبل مع معارضته المردود منه بطريق اولى فان مردودية النسخ انما توجب مرجوحية ورد؟؟؟ الا رجحانا و مقاومة فما هو ارجح منه و ان الرّد باعتبار الطريق له انه لا يثبت به لاعتباره نفسه فانه على كل حال محتمل مقبول على فرض وروده بعد خطور الوقت كما فرض المعترض و الحاصل انا نقول يكفينا ان نفرض الخاص قطعيا فنرجح التخصيص مع النسخ و يمكن ان يقال ان ملحوظ المعترض الى قوله وجب ترجيح الخاص على العام اه انه يجب العمل بالخاص فى الجملة دون العمل بالعام و دون ان يتوقف فى العمل بهما بحيث يرجع ح الى الاصل و وجهه انه اما ان يكون مخصّصا او ناسخا و الطريق المزبور قابل لاثبات كل منهما و ايّهما فرض لزم منه العمل بالخاص دون العلم فلا وجه ح للتوقف فى ذلك او ترجيح العام و لا يتوقف ذلك على اثبات رجحان خصوص التّخصيص بل لا يفيد فى المقام شيئا و اما الطّريق الرّابع اعنى ما لو كان الخاص ظنيا و العام قطعيا فليس طريقا لاثبات النسخ و قد علم انه محتمل فى المقام فلا يمكن الحكم بالتخصيص لا لاحتمال النسخ واقعا و لا النسخ لعدم ما يثبته شرعا فيجب اما العمل بالعام لعدم ثبوت احد التّصرفين او التّوقف و الرّجوع الى الاصل فى مورد الخاص و الاول اولى لعدم ثبوت حجية الخاص هنا كما سمعت عند الكلام فى القسم الثانى فلا يرد ما قد يتوهم من انه يجب العمل بالخاص على كل حال اذ لا يجب فيه كونه مخصّصا او ناسخا عند احتمال كل منهما

[رجحان التخصيص على النسخ‌]

قوله قد علم مما قدمناه رجحان التّخصيص‌ قد علم ما قدمناه تخصيص رجحان التّخصيص و ان اكثرية الاستعمال لا تحقق اطلاق التّخصيص دون النسخ بل كل منهما مشروط و ان اللازم ح التفصيل فقد رجح التّخصيص و قد يتوقف و لو سلّم اطلاقه فظاهر ان ما ذكر غير ملحوظ للمعترض و الا لفصّل كما فصّلنا و توقف حيث توقّقنا و انما توهّم المعترض ان مجرّد احتمال النسخ مع عدم الطّريق المقبول اليه يمنع من الترجيح عليه و قد عرفت ما فيه‌ قوله لا يعلم حصول المانع اه‌ نعم لا يعلم حصول المانع و لكن لا يعلم عدم حصوله الذى هو الشّرط و لا بد من العلم و بحصوله و بدونه لا يجب الحكم بالتخصيص بل لا يجوز فافهم‌ قوله فان تاريخ نزول ايات القران مضبوط اه‌ ضبطه و حصره على وجه يعلم منه المتقدم على وقت الحاجة و المتاخر

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست