responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 15

لفظ من تلك الالفاظ فى كل استعمال صدر من الشارع فان شك فى وقوع ذلك على الوجه المزبور او قطع بعدمه قلنا يكفى بيان مقدار ما فيه من الكفاية من تلك الاستعمالات بان يترك بيان المتكرّر منها خاصّه كما لو استعملت الصّلوة مثلا فى القران او فى لسان النبى (ص) عشرين مرة فيكفى فى معنى واحد فى بيان المراد فى واحد منها اذا كان الحكم فيها واحدا بحيث لا تحصل فائدة تاسيسيّة و غير معلوم اخلالهم بهذا المقدار و يكفينا الشّك‌ قوله انما هو بحسب دلالتها

يمكن ان يق يكفى فى النّسبة ان له معنى وصفيا عربيا كما فى ساير النّسب المختلفة بالاعتبار فانها حقيقة ح عرفا و لغة و لعل منها سجيل و قسطاس و نحوهما سيّما ان اتحد الموضوع له لو لم نكتف بذلك امكن ان نقول لا نسلم ان جهة استعمالها فى القران هى الجهة الملحوظة فى استعمال الشّارع بل مقتضى الاية ح اختلافهما و انها فيه على التّجوز و لم يعلم اطلاقها عليها فيه بغير قرينة بالنظر الى الشارع بل ما ذكر بعد كاف فى القرنية على التجوز بمجرّده‌

[المراد بالتفهيم‌]

قوله بان فهمها اه‌ لا يخفى انه ان اريد تفهيم الوضع كما هو الظاهر فان ادعى الجزم بالتفهيم بالتّرديد فلا دليل عليه و ان اريد الظنّ توقف على اثبات ما يعتمد عليه مما يفيده الا ان يكتفى بمطلق ما يفيد الظن فى اثبات الاوضاع فيتم ان احتج بما يفيده لكن لقائل ان يقول انما نعلم كفاية الظّن و خروجه عن اصله فيما اجمع علم كفايته او علم انه من طريقة القوم و مقتضى لسانهم ليدخل فى الاية و لا يلزم الدور لمعلومية الدّلالة فيها و كفاية الظن بالارادة بالاجماع لاتفاقهم على اصالة الحقيقة و اصالة عدم القرينة و السّيرة القطعيّة و ح فما تدل الاية مما لا اجماع على كفايته يكفى لكن الشّان فى اثبات ان من طريقة القوم الاكتفاء بالظن فى اثبات الاوضاع بل الظاهر انه لا مجال للظّن اصلا عندهم فى اثبات اوضاعهم و ان حالهم كحالنا بالنسبة الى الالفاظ المتداولة بيننا فى معلومية الوضع غالبا او دائما فان قيل قد اتفقوا على الاكتفاء بالظّن فى اثبات معانى الالفاظ كما اتفقوا على الاكتفاء به فى تشخيص المراد منها الا ترى ان مدار استنباط معانى الكتاب و السّنة على نقل احاد اللّغويين كصاحب القاموس و مجمع البحرين قلنا للشك فى حصول الاتفاق المستمر الكاشف رضا المقصود فى العام محال فانا لا نعلم ان اهل الصّدق كانوا يكتفون بمثل ذلك حتى فى الموضوعات المعلق عليها حكم شرعى سيّما لو كان حتما و امّا الامثال و القصص و نحوها فلا يضر الاكتفاء فيها بالظّن و لا يحتج باكتفائهم بانه فيها على فرضه على‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست