responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 145

انه مجاز يدل يريد انه يدل على الحقيقة مع التعدد كما يدلّ عليها فى الاتحاد و يؤيد ذلك يدّل عليه ان السيد ره لم يذكر فى الذّريعة فى بحث علائم الحقيقة التبادر و انما ذكر الاستعمال و شرط فى دلالته على الحقيقة التجرد عن قرينة تجوز و التاويل و لا يخفى انه فى غاية السّداد لكنه مبنى على كفاية الظن فى اثبات الاوضاع و هو امر اخر خارج عن محلّ النزاع و امّا ما ذكره المص من انه لو سلم فلا يدل على الاشتراك اللّفظى فقد عرفت انه نزاع لفظى‌

[اثبات الظهور و عدمه‌]

قوله انه لا بد فى الاستثناء المتعقب بجملتين الخ‌ حيث كان المقصد الاصلى فى المقام انما هو اثبات الظهور و عدمه و كانت دعوى الظهور الى دعوى فساد ما ادعوه لكن كان الواجب ان يدعى فساد كل ما يتوّهم منه استظهار ذلك لا خصوص ما تعلقوا به كما انه كان الواجب ان يقول انه من المحال ان لا يكون راجعا الى شئ منهما بعد الاتفاق على عدم رجوعه الى خصوص غيرهما و كل ذلك من عدم تمامية التحرير و كيف كان لا يرد عليه ما ذكره المص ره من انه لا يثبت الاشتراك لانه انما يريد ان يثبت بذلك عدم الظهور و اما الاشتراك نفسه فانما احتج عليه بالاستعمال و حسن الاستفهام و كيف يخفى على مثل السيّد ره مثل هذا و يشير الى هذا قوله فوجب مع عدم القطع على كل احد من الامرين ان تقف فيهما و لا نقطع على شئ منهما الا بدلالة قوله انّ القائل اذا قال ضربت غلمانى اه‌ لا يخفى ان من البعيد جدا ان يخفى على السيّد ره بطلان الاحتجاج بالقياس سيّما فى اللغة مع انه نص فى اوّل الذريعة على بطلانه فلعله يريد من هذا الدّليل الاحتجاج به على جهة التّمثيل فيكون معنى قوله و الجامع انما فضلة فى الكلام ياتى بعد تمامه و استقلاله انهما يشتركان فى افادة التقييد على احد الوجهين على ان يكون ذلك هو الجامع المدعى لا انّه الموجب للقياس و مثل هذا فى كلام المتقدمين كثير و منشائه عدم التحرير و ح فيسقط ما ذكره المص من انه قياسى فى اللّغة و قوله انه لا يدل على الاشتراك‌

[معنى العموم اضافى‌]

قوله كما ان الفاظ العموم لما لم يكن تناولها لبعض اولى من بعض‌

كانه يشير بذلك الى معنى العموم اضافى و ان الخصوص غالبا نوعا منه لا معنى مستقل عنه كما هو ظاهرهم عدى السيّد ره فى الذريعة فان ظاهره موافقة هذا القائل ذكر ذلك فى باب معنى قولهم ان العموم مخصوص و نحن قد حققنا فيما سبق ان كونه اضافيا هو الحق قلنا ان الموجب لحمله على اتمّ معاينه ليس مجرّد الصّلاحية المزبورة بل هو

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست